المادة 31

شناسه ماده: 37324

شماره ماده: 1860

المادة 31 يجوز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن يتمسك بالقيود الوارد ذكرها في المادتين 28، 29 لاستكمال قناعتها بشانها.