المادة 30

شناسه ماده: 37323

شماره ماده: 1860

المادة 30 يجوز لمن كانت القيود المذكورة في المادتين 28، 29 حجة عليه، اثبات عكس ما ورد فيها بطرق الاثبات كافة.