المادة 27
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – تكون للرسائل الموقع عليها حجية السندات العادية من حيث الاثبات.
ثانيا – يكون للبرقيات حجية السندات العادية ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب الاصدار موقعا عليه من مرسلها، وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
ثالثا – اذا انعدم اصل البرقية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس.