قانون رقم ( 47 ) لسنة 1990 التامين على المسؤولية الشخصية لمو

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 أولا: على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرأسها مدير عام فما فوق التامين لدى شركات التامين المملوكة للدولة ,التي تسمى فيما بعد بـ (المؤمن)عن حوادث الاختلاس وعن الإضرار التي تقع على أموالهم التي تنتج عن أعمال موظفيها أثناء ممارستهم مهام وظائفهم بوثيقة واحده يصدرها المؤمن . ثانيا : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة الموافقة على عدم إجراء التامين المنصوص عليه في البند (أولا)من هذه المادة إذا ما توافرت لديه القناعة بعدم وجود حاجه لذلك على أن يتم تجديد هذه الموافقة سنويا .(1)

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 تحدد الدائرة، التي تعرف فيما بعد بـ(المؤمن له) عناوين الوظائف الخاضعة للتامين وتقوم بالاتفاق مع المؤمن بتحديد مبلغ التامين في ضوء المسؤوليات المالية والحسابية ومخاطر الاختلاسات والاضرار التي تقع على اموالها.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 اذا استحدثت دائرة مشمولة باحكام هذا القانون فعلى رئيسها طلب اجراء التامين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحداثها وعندئذ يعتبر التامين ساري المفعول منذ ذلك التاريخ وبخلافه يكون التامين ساري المفعول من تاريخ تسلم المؤمن طلب اجراء التامين.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 اولا: يقوم رئيس الدائرة بتسمية الموظف المكلف بطلب اجراء التامين وتطبيق احكام هذا القانون وابلاغ المؤمن بذلك. ثانيا: في حالة عدم قيام الموظف المكلف المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة بطلب اجراء التامين، فللوزير المختص او لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض العقوبة الانضباطية عليه عند حصول اختلاس او ضرر.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 اولا: لا يكون المؤمن مسؤولا عن الاختلاس والضرر في الاحوال الاتية: ا ­ اذا لم يطالب المؤمن له بالتعويض عن الاختلاس او الضرر خلال السنة التالية للسنة المالية التي اكتشف فيها الاختلاس او وقوع الضرر. ب ­ اذا قام بالاختلاس موظف اثبت اختلاسه بحكم بات واعيد تعيينه او نسب او نقل الى وظيفة مالية او حسابية. ثانيا: تطبق احكام البند (ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون على الموظف الذي تسبب في حجب التعويض عن المؤمن له في الحالتين الواردتين في البند (اولا) من هذه المادة.

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 اولا: يحدد قسط التامين حسب النشاطات المختلفة للدولة والقطاع الاشتراكي وذلك بموجب بيان يصدره وزير المالية بالاتفاق بين وزارة المالية والمؤمن. ثانيا: يعاد النظر بقسط التامين وفقا لما يستجد من امور.

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 اولا: يسدد المؤمن له قسط التامين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار وثيقة التامين. ثانيا: تعتبر وثيقة التامين مجددة تلقائيا ويسدد قسطها خلال الشهر الاول من بداية كل سنة مالية ما لم يطلب المؤمن له الغاءها او تعديلها.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 يدفع المؤمن التعويض للمؤمن له عن حوادث الاختلاس وعن الاضرار بحدود مبلغ التامين المبين في الوثيقة وفقا للشروط الواردة فيها.

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 اولا: يتعاون المؤمن له مع المؤمن في اثناء اجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولية عن حادث الاختلاس او عن الضرر واحالة المسبب للحادث الى الجهات المختصة لاصدار القرار اللازم بشانه، ويحل المؤمن محل المؤمن له بحقوقه في اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لاسترداد مبلغ التعويض. ثانيا: على المؤمن له تزويد المؤمن بجميع تفاصيل الحادث وهوية المسبب وعنوانه وامواله المنقولة وغير المنقولة والمعلومات الاخرى المتوافرة لديه التي تتطلبها اجراءات التحقيق والمتابعة. ثالثا: للمؤمن ان يطلب من المحكمة المختصة وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ الاختلاس او مبلغ الضرر وفقا للقانون.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 تعتبر الديون والمبالغ الاخرى المستحقة للمؤمن من الديون الحكومية ويطبق بشانها قانون تحصيل الديون الحكومية ذو الرقم (56) لسنة 1977 المعدل.

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار بات صادر عن محكمة مختصة في وظيفة مالية او حسابية.

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 تعفى من الرسوم المعاملات التي يجريها المؤمن تطبيقا لاحكام هذا القانون.

المادة 13

متن ماده:

المادة 13 لا يكون المؤمن، لاغراض هذا القانون، مسؤولا عن الحالات الاتية: اولا: الاضرار الناشئة عن الحريق والمياه. ثانيا: الاضرار التي تلحق بالثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني. ثالثا: الاضرار التي تلحق بالسيارات او بسببها. رابعا: الاضرار التي يقل مبلغها عن (­/500) خمسمائة دينار.

المادة 14

متن ماده:

المادة 14 يلغى قانون ضمان الموظفين ذو الرقم (104) لسنة 1960 وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 15

متن ماده:

المادة 15 لوزير المالية اصدار التعليمات والبيانات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

متن ماده:

المادة 16 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من بداية السنة المالية التي تلي نشره.