المادة 4

شناسه ماده: 23602

شماره ماده: 790

المادة 4 اولا: يقوم رئيس الدائرة بتسمية الموظف المكلف بطلب اجراء التامين وتطبيق احكام هذا القانون وابلاغ المؤمن بذلك. ثانيا: في حالة عدم قيام الموظف المكلف المشار اليه في البند (اولا) من هذه المادة بطلب اجراء التامين، فللوزير المختص او لرئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة فرض العقوبة الانضباطية عليه عند حصول اختلاس او ضرر.