المادة 11

شناسه ماده: 23609

شماره ماده: 790

المادة 11 لا يجوز تعيين او اعادة تعيين الموظف الذي ثبت اختلاسه بقرار بات صادر عن محكمة مختصة في وظيفة مالية او حسابية.