المادة 3

شناسه ماده: 23601

شماره ماده: 790

المادة 3 اذا استحدثت دائرة مشمولة باحكام هذا القانون فعلى رئيسها طلب اجراء التامين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استحداثها وعندئذ يعتبر التامين ساري المفعول منذ ذلك التاريخ وبخلافه يكون التامين ساري المفعول من تاريخ تسلم المؤمن طلب اجراء التامين.