المادة 9

شناسه ماده: 23607

شماره ماده: 790

المادة 9 اولا: يتعاون المؤمن له مع المؤمن في اثناء اجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولية عن حادث الاختلاس او عن الضرر واحالة المسبب للحادث الى الجهات المختصة لاصدار القرار اللازم بشانه، ويحل المؤمن محل المؤمن له بحقوقه في اتخاذ الاجراءات القانونية كافة لاسترداد مبلغ التعويض. ثانيا: على المؤمن له تزويد المؤمن بجميع تفاصيل الحادث وهوية المسبب وعنوانه وامواله المنقولة وغير المنقولة والمعلومات الاخرى المتوافرة لديه التي تتطلبها اجراءات التحقيق والمتابعة. ثالثا: للمؤمن ان يطلب من المحكمة المختصة وضع الحجز الاحتياطي على اموال المتهم المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ الاختلاس او مبلغ الضرر وفقا للقانون.