المادة 13

شناسه ماده: 23611

شماره ماده: 790

المادة 13 لا يكون المؤمن، لاغراض هذا القانون، مسؤولا عن الحالات الاتية: اولا: الاضرار الناشئة عن الحريق والمياه. ثانيا: الاضرار التي تلحق بالثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني. ثالثا: الاضرار التي تلحق بالسيارات او بسببها. رابعا: الاضرار التي يقل مبلغها عن (­/500) خمسمائة دينار.