المادة 13
لا يكون المؤمن، لاغراض هذا القانون، مسؤولا عن الحالات الاتية:
اولا: الاضرار الناشئة عن الحريق والمياه.
ثانيا: الاضرار التي تلحق بالثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
ثالثا: الاضرار التي تلحق بالسيارات او بسببها.
رابعا: الاضرار التي يقل مبلغها عن (/500) خمسمائة دينار.