المادة 5
اولا: لا يكون المؤمن مسؤولا عن الاختلاس والضرر في الاحوال الاتية:
ا اذا لم يطالب المؤمن له بالتعويض عن الاختلاس او الضرر خلال السنة التالية للسنة المالية التي اكتشف فيها الاختلاس او وقوع الضرر.
ب اذا قام بالاختلاس موظف اثبت اختلاسه بحكم بات واعيد تعيينه او نسب او نقل الى وظيفة مالية او حسابية.
ثانيا: تطبق احكام البند (ثانيا) من المادة (4) من هذا القانون على الموظف الذي تسبب في حجب التعويض عن المؤمن له في الحالتين الواردتين في البند (اولا) من هذه المادة.