المادة 8

شناسه ماده: 23606

شماره ماده: 790

المادة 8 يدفع المؤمن التعويض للمؤمن له عن حوادث الاختلاس وعن الاضرار بحدود مبلغ التامين المبين في الوثيقة وفقا للشروط الواردة فيها.