قانون المعهد الاداري رقم 37 لسنة 1986 - قانون ar-IQ | متن کا

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 1

متن ماده:

المادة 1 يؤسس في وزارة الحكم المحلي معهد باسم المعهد الاداري له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه ويرتبط بوزير الحكم المحلي.

المادة 2

متن ماده:

المادة 2 اولا – اعداد اداريين وفنيين لتولي الوظائف الادارية المختلفة لدوائر وزارة الحكم المحلي بعناوين نائب محافظ ، قائمقام معاون محافظ ، مدير ناحية ، مدير بلدية ، مدير بلديات المحافظة ، مدير ماء ومجاري ، مدير مصلحة نقل الركاب. ثانيا – تاهيل وتدريب العاملين في الوزارة لرفع كفايتهم ، ويجوز الاغراض قبول اشخاص من غير موظفي الدولة من منتسبي الوزارات والدوائر الاخرى. ثالثا – تنظيم دورات وندوات وحلقات دراسية للقادة الاداريين والفنيين في الوزارة ، ويجوز لهذا الغرض اشراك موظفين من الوزارات والدوائر الاخرى لزيادة المعلومات وتبادل الخبرات الادارية والفنية.

المادة 3

متن ماده:

المادة 3 اولا – يتولى الاشراف على المعهد مجلس باسم مجلس المعهد يتالف من : - ا – وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الادارية – رئيسا ب – رئيس المؤسسة العامة للماء والمجاري – عضوا. ج – عميد كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد – عضوا. د – مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة – عضوا. هـ - مدير عام هيئة تفتيش الحكم المحلي – عضوا. و – مدير عام المعهد القضائي – عضوا. ز – ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري بمستوى مدير عام – عضوا. ح – مدير عام المعهد الاداري – عضوا ومقررا. ثانيا – يختار المجلس احد اعضائه ليكون نائبا لرئيس المجلس ، يحل محله عند غيابه.

المادة 4

متن ماده:

المادة 4 اولا – يجتمع المجلس اجتماعا اعتياديا مرة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وللوزير دعوته للاجتماع عند الحاجة. ثانيا – ينعقد المجلس بحضور اغلبية اعضائه ، وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

المادة 5

متن ماده:

المادة 5 اولا – يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : - ا – وضع الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره ، والاشراف على تنفيذها. ب – تحديد الملاكات العاملة في المعهد واستحداثها او الغاء او دمج تلك الملاكات بموافقة وزارة المالية. ج - تحديد طبيعة البرامج الدراسية والدورات التدريبية والتاهيلية والندوات والحلقات الدراسية التي ينظمها المعهد ومددها ومناهجها وعدد المشاركين فيها ووضع قواعدها الامتحانية. د – وضع القواعد الخاصة بالتدريب العلمي والزيارات الموقعية لمنتسبي الدورات التدريبية. هـ - تحديد الاجور التي يتقاضاها من يقوم بالتدريس في المعهد ، على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الدراسات العليا في الجامعة ، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة. و – تحديد الدوام الرسمي في المعهد. ز - وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلبة المعهد. ح – ايفاد بعض منتسبي المعهد الى الخارج للتدريب او الاطلاع والمشاهدة. ط – وضع مشروع الموازنة السنوية للمعهد. ي – المشاركة والتعاون مع المؤسسات الادارية والفنية والاستشارية والتدريبية داخل العراق وخارجه لتحقيق اهداف المعهد. ك – دعوة واستضافة اساتذة او خبراء من داخل العراق وخارجه ، وفق التشريعات النافذة. ل – اقرار فعاليات اخرى تحقق اهداف المعهد. ثانيا – للمجلس ان يخول بعض صلاحياته التنفيذية الى مدير عام المعهد ، لغرض ادارة شؤون المعهد. ثالثا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى المكتب الخاص في الوزارة ، واذا اعترض عليها تعاد الى المجلس مع بيان اسباب ذلك لمناقشتها والبت فيها ، وللوزير حضور الاجتماع ، وفي جميع الاحوال يكون قرار الوزير نهائيا.

المادة 6

متن ماده:

المادة 6 اولا – يتولى ادارة المعهد مدير عام ، حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ، يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا – يمارس مدير عام المعهد الاختصاصات الاتية : - ا – ادارة شؤون المعهد وفق الصلاحيات المخولة له. ب – تنفيذ قرارات مجلس المعهد. ج – تمثيل المعهد لدى مختلف الجهات. د – الاشراف على سير التدريسات والدورات والمناهج. هـ - اختار المحاضرين والمدربين في المعهد وفقا للاسس المعتمدة من المجلس وموافقة رئيسه. و – رفع التقارير الدورية الى المجلس بشان سير العمل والمشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ خططه ومناهجه.

المادة 7

متن ماده:

المادة 7 يكون للمعهد موازنة خاصة ضمن الموازنة السنوية للوزارة.

المادة 8

متن ماده:

المادة 8 اولا – تحدد شروط القبول في المعهد بقرار من المجلس. ثانيا – يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد ، لغرض التعيين بوظيفة مدير ناحية ، ان يكون : - ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة. ب – كامل الاهلية. ج – غير متجاوز الثلاثين عاما من العمر. د – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. هـ - محمود السيرة وحسن السمعة. و – مستوفيا شروط الجدارة واللياقة البدنية. ز – متخرجا في احدى كليات القانون والسياسة قسم القانون في العراق او كلية قانون في خارجه معترف بها ، بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية التي يحددها المجلس. ح –غير مفصول من المعهد. ط – محسوم الولاء للثورة والوطن ، ملما بنظرية العمل البعثية.

المادة 9

متن ماده:

المادة 9 اولا – يعتبر المقبولون في المعهد من موظفي الدولة ، للاغراض المبينة في البند – اولا – من المادة الثامنة من هذا القانون منقولين الى الوزارة ومتفرغين دراسيا خلال مدة الدراسة. ثانيا – يتقاضى المقبول في المعهد من غير موظفي الدولة مخصصات تعادل راتب الشهادة التي يستحقها لو تم تعيينه موظفا لاول مرة.

المادة 10

متن ماده:

المادة 10 مدة الدراسة في المعهد لغرض البند –ثانيا - من المادة الثامنة من هذا القانون سنة دراسية واحدة ويمنح المتخرج فيها شهادة تؤهله في مجال اختصاصه ولا تزيد على سنة دراسية بالنسبة للدورات الاخرى.

المادة 11

متن ماده:

المادة 11 اولا – يلزم كل من يفصل من المعهد ، باعادة جميع ما استوفاه من رواتب ومخصصات الا اذا كان الفصل بسبب مرض مانع مؤيد بتقرير لجنة طبية رسمية او بناء على مقتضيات المصلحة العامة. ثانيا – تطبق احكام الاجازات الدراسية بحق الفاشلين في المعهد.

المادة 12

متن ماده:

المادة 12 يشترط في من يعين مدير ناحية بعد صدور هذا القانون ان يكون متخرجا في المعهد.

المادة 13

متن ماده:

المادة 13 يرتبط مركز التدريب المهني التابع للمؤسسة العامة للماء والمجاري بالمعهد بقرار يصدره الوزير.

المادة 14

متن ماده:

المادة 14 يلغى قانون المعهد الاداري رقم 190 لسنة 1978.

المادة 15

متن ماده:

المادة 15 للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 16

متن ماده:

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة شرع قانون المعهد الاداري رقم 190 لسنة 1978 ، عندما كانت وزارة الداخلية هي الوزارة المسؤولة عن شؤون الحكم المحلي ونظرا لاستحداث وزارة الحكم المحلي بموجب القانون رقم 164 لسنة 1980 ، وبغية تطوير احكام قانون المعهد بما يتناسب واحتياجات وزارة الحكم المحلي وتشكيلاتها الادارية الجديدة ، بما يكفل رفع كفاءة الاداء للعاملين فيها. شرع هذا القانون.