المادة 5
اولا – يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : -
ا – وضع الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره ، والاشراف على تنفيذها.
ب – تحديد الملاكات العاملة في المعهد واستحداثها او الغاء او دمج تلك الملاكات بموافقة وزارة المالية.
ج - تحديد طبيعة البرامج الدراسية والدورات التدريبية والتاهيلية والندوات والحلقات الدراسية التي ينظمها المعهد ومددها ومناهجها وعدد المشاركين فيها ووضع قواعدها الامتحانية.
د – وضع القواعد الخاصة بالتدريب العلمي والزيارات الموقعية لمنتسبي الدورات التدريبية.
هـ - تحديد الاجور التي يتقاضاها من يقوم بالتدريس في المعهد ، على ان لا تتجاوز ما هو مقرر في الدراسات العليا في الجامعة ، وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة.
و – تحديد الدوام الرسمي في المعهد.
ز - وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلبة المعهد.
ح – ايفاد بعض منتسبي المعهد الى الخارج للتدريب او الاطلاع والمشاهدة.
ط – وضع مشروع الموازنة السنوية للمعهد.
ي – المشاركة والتعاون مع المؤسسات الادارية والفنية والاستشارية والتدريبية داخل العراق وخارجه لتحقيق اهداف المعهد.
ك – دعوة واستضافة اساتذة او خبراء من داخل العراق وخارجه ، وفق التشريعات النافذة.
ل – اقرار فعاليات اخرى تحقق اهداف المعهد.
ثانيا – للمجلس ان يخول بعض صلاحياته التنفيذية الى مدير عام المعهد ، لغرض ادارة شؤون المعهد.
ثالثا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها الى المكتب الخاص في الوزارة ، واذا اعترض عليها تعاد الى المجلس مع بيان اسباب ذلك لمناقشتها والبت فيها ، وللوزير حضور الاجتماع ، وفي جميع الاحوال يكون قرار الوزير نهائيا.