المادة 8

شناسه ماده: 23342

شماره ماده: 762

المادة 8 اولا – تحدد شروط القبول في المعهد بقرار من المجلس. ثانيا – يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد ، لغرض التعيين بوظيفة مدير ناحية ، ان يكون : - ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة. ب – كامل الاهلية. ج – غير متجاوز الثلاثين عاما من العمر. د – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. هـ - محمود السيرة وحسن السمعة. و – مستوفيا شروط الجدارة واللياقة البدنية. ز – متخرجا في احدى كليات القانون والسياسة قسم القانون في العراق او كلية قانون في خارجه معترف بها ، بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية التي يحددها المجلس. ح –غير مفصول من المعهد. ط – محسوم الولاء للثورة والوطن ، ملما بنظرية العمل البعثية.