المادة 8
اولا – تحدد شروط القبول في المعهد بقرار من المجلس.
ثانيا – يشترط في من يقبل للدراسة في المعهد ، لغرض التعيين بوظيفة مدير ناحية ، ان يكون : -
ا – عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة.
ب – كامل الاهلية.
ج – غير متجاوز الثلاثين عاما من العمر.
د – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
هـ - محمود السيرة وحسن السمعة.
و – مستوفيا شروط الجدارة واللياقة البدنية.
ز – متخرجا في احدى كليات القانون والسياسة قسم القانون في العراق او كلية قانون في خارجه معترف بها ، بشرط اجتيازه امتحانا بالقوانين العراقية التي يحددها المجلس.
ح –غير مفصول من المعهد.
ط – محسوم الولاء للثورة والوطن ، ملما بنظرية العمل البعثية.