المادة 9
اولا – يعتبر المقبولون في المعهد من موظفي الدولة ، للاغراض المبينة في البند – اولا – من المادة الثامنة من هذا القانون منقولين الى الوزارة ومتفرغين دراسيا خلال مدة الدراسة.
ثانيا – يتقاضى المقبول في المعهد من غير موظفي الدولة مخصصات تعادل راتب الشهادة التي يستحقها لو تم تعيينه موظفا لاول مرة.