المادة 9

شناسه ماده: 23343

شماره ماده: 762

المادة 9 اولا – يعتبر المقبولون في المعهد من موظفي الدولة ، للاغراض المبينة في البند – اولا – من المادة الثامنة من هذا القانون منقولين الى الوزارة ومتفرغين دراسيا خلال مدة الدراسة. ثانيا – يتقاضى المقبول في المعهد من غير موظفي الدولة مخصصات تعادل راتب الشهادة التي يستحقها لو تم تعيينه موظفا لاول مرة.