المادة 3
اولا – يتولى الاشراف على المعهد مجلس باسم مجلس المعهد يتالف من : -
ا – وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الادارية – رئيسا
ب – رئيس المؤسسة العامة للماء والمجاري – عضوا.
ج – عميد كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد – عضوا.
د – مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة – عضوا.
هـ - مدير عام هيئة تفتيش الحكم المحلي – عضوا.
و – مدير عام المعهد القضائي – عضوا.
ز – ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري بمستوى مدير عام – عضوا.
ح – مدير عام المعهد الاداري – عضوا ومقررا.
ثانيا – يختار المجلس احد اعضائه ليكون نائبا لرئيس المجلس ، يحل محله عند غيابه.