المادة 3

شناسه ماده: 23337

شماره ماده: 762

المادة 3 اولا – يتولى الاشراف على المعهد مجلس باسم مجلس المعهد يتالف من : - ا – وكيل وزارة الحكم المحلي للشؤون الادارية – رئيسا ب – رئيس المؤسسة العامة للماء والمجاري – عضوا. ج – عميد كلية القانون والسياسة في جامعة بغداد – عضوا. د – مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة – عضوا. هـ - مدير عام هيئة تفتيش الحكم المحلي – عضوا. و – مدير عام المعهد القضائي – عضوا. ز – ممثل عن المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري بمستوى مدير عام – عضوا. ح – مدير عام المعهد الاداري – عضوا ومقررا. ثانيا – يختار المجلس احد اعضائه ليكون نائبا لرئيس المجلس ، يحل محله عند غيابه.