المادة 6
اولا – يتولى ادارة المعهد مدير عام ، حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون ، يعين بمرسوم جمهوري.
ثانيا – يمارس مدير عام المعهد الاختصاصات الاتية : -
ا – ادارة شؤون المعهد وفق الصلاحيات المخولة له.
ب – تنفيذ قرارات مجلس المعهد.
ج – تمثيل المعهد لدى مختلف الجهات.
د – الاشراف على سير التدريسات والدورات والمناهج.
هـ - اختار المحاضرين والمدربين في المعهد وفقا للاسس المعتمدة من المجلس وموافقة رئيسه.
و – رفع التقارير الدورية الى المجلس بشان سير العمل والمشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ خططه ومناهجه.