المادة 16

شناسه ماده: 23350

شماره ماده: 762

المادة 16 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة شرع قانون المعهد الاداري رقم 190 لسنة 1978 ، عندما كانت وزارة الداخلية هي الوزارة المسؤولة عن شؤون الحكم المحلي ونظرا لاستحداث وزارة الحكم المحلي بموجب القانون رقم 164 لسنة 1980 ، وبغية تطوير احكام قانون المعهد بما يتناسب واحتياجات وزارة الحكم المحلي وتشكيلاتها الادارية الجديدة ، بما يكفل رفع كفاءة الاداء للعاملين فيها. شرع هذا القانون.