المادة 16
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
شرع قانون المعهد الاداري رقم 190 لسنة 1978 ، عندما كانت وزارة الداخلية هي الوزارة المسؤولة عن شؤون الحكم المحلي ونظرا لاستحداث وزارة الحكم المحلي بموجب القانون رقم 164 لسنة 1980 ، وبغية تطوير احكام قانون المعهد بما يتناسب واحتياجات وزارة الحكم المحلي وتشكيلاتها الادارية الجديدة ، بما يكفل رفع كفاءة الاداء للعاملين فيها.
شرع هذا القانون.