المادة 1

شناسه ماده: 23335

شماره ماده: 762

المادة 1 يؤسس في وزارة الحكم المحلي معهد باسم المعهد الاداري له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضه ويرتبط بوزير الحكم المحلي.