قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 المعدل -
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا : المخدرات أو المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبة من المواد المدرجة في و( الثاني ) و(الثالث) و( الرابع) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المواد المخدرة التي اعتمدتها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 وتعديلاتها ). ثانيا: المؤثرات العقلية : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس) و(السادس ) و( السابع ) و( الثامن) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم المؤثرات العقلية التي اعتمدتها اتفاقية الامم المتحدة للمؤثرات العقلية لسنة 1971 وتعديلاتها). ثالثا: السلائف الكيميائية : عناصر أو مركبات كيميائية تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة تفاصيلها في الجدولين (التاسع )و ( العاشر) الملحقة في هذا القانون (وهي قوائم السلائف الكيمائية التي اعتمدتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988). رابعا: الاتجار غير المشروع : زراعة المخدرات أو المتاجرة بها أو بالمؤثرات العقلية و السلائف الكميائية خلافا لاحكام هذا القانون. خامسا: الاستيراد: إدخال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية الى جمهورية العراق سادسا: التصدير : إخراج أو نقل المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية من جمهورية العراق الى دول أخرى أو بطريق المرور (الترانزيت) ويشمل تعبير التصدير أعادة التصدير الا اذا دلت قرينة على خلاف ذلك. سابعا: الإحراز والحيازة : وضع اليد على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية باي صفة كانت ولأي غرض . ثامنا: الصنع : جميع العمليات التي يحصل بها على المخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية ويشمل ذلك التنقية وتحويل المخدرات أو المؤثرات العقلية من شكل إلى آخر وتمثل عملية التحويل تحويلا لأصل المادة في شكلها الأول وصنعا لها في شكلها الثاني. تاسعا: الإنتاج : فصل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية عن أصلها النباتي عاشرا: المستحضر : كل مزيج جامد أو سائل يحتوي مخدر ووفقا لما ذكر في الجداول الملحقة بالقانون في المادة (1) اولا وثانيا وثالثا. حادي عشر : المتاجرة : الإنتاج والصنع والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع والترويج والتوزيع والشراء والبيع والتسليم باية صفة من الصفات والسمسرة والإرسال والمرور بالترانزيت والنقل والاستيراد والتصدير والتوسط مابين طرفين في إحدى العمليات التي ذكرت في هذا البند . ثاني عشر : النباتات المخدرة المعدلة جينيا : النباتات الطبيعية التي تعدل جينيا بقصد الحصول على المواد المخدرة منها. ثالث عشر : الطبيب : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الأطباء الحاصل على شهادة طب من جامعة عراقية أو ما يعادلها. رابع عشر : الصيدلي : عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ والحاصل على شهادة كلية الصيادلة من جامعة عراقية أو ما يعادلها . خامس عشر : التسليم المراقب : السماح بمرور الشحنات غير المشروعة أو المشبوهة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية عبر أراضي الدولة الى دولة اخرى بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن الجريمة والكشف عن هوية مرتكبها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافه
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما يأتي: اولا: تطوير اجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية أو سوء استعمالها. ثانيا: تكثيف إجراءات مكافحة الاتجار والتداول غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية والحد من انتشارها . ثالثا:ضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المصادق عليها أو المنضمة اليها جمهورية العراق. رابعا: تامين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للإغراض الطبية والعلمية والصناعية . خامسا: الوقاية من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية وسوء استعمالها ومعالجة المدمنين على اية منها في المصحات والمستشفيات المؤهلة للعلاج.
المادة 3
المادة 3 اولا : تؤسس في وزارة الصحة هيئة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ). ثانيا:تتألف الهيئة من: أ. وزير الصحة رئيسا ب. وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس جـ . مدير عام دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة عضوا د.المستشار الوطني للصحة النفسية عضوا هـ. ممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة عضوا والاختصاص في شؤون المخدرات لأ تقل درجته عن مدير عام 1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء. 2. وزارة العدل. 3.وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك. 4.وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 5. وزارة الزراعة. 6. جهاز المخابرات الوطني العراقي. 7. شرطة الكمارك. 8. المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية. 9. جهاز الآمن الوطني. و: مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات عضوا العقلية في وزارة الصحة. ز: مدير عام دائرة الطب العدلي عضوا ح: نقابة الصيادلة عضوا ط: ممثل عن الجهة الأمنية المعنية بمكافحة عضوا المخدرات في إقليم كوردستان. ثالثا: يحدد وزير الصحة احد موظفي وزارة الصحة مقررا للجنة: رابعا: لرئيس الهيئة دعوة أي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية للاستعلام برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
المادة 4
المادة 4 اولا : تجتمع الهيئة مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها . ثانيا: يكتمل نصاب انعقاد الهيئة بحضور ثلثي عدد أعضائها وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الاجتماع. ثالثا: تتخذ القرارات في الهيئة عن طريق التصويت وبأكثرية عددوالحاضرين المصوتين واذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
المادة 5
المادة 5 تتولى الهيئة ما يأتي: اولا- وضع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وتحضيرها وتحليلها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار بها وشراءها وبيعها وتسلميها وتسلمها ووصفها طبيا وصرفها صيدلانيا وإدخالها باية طريقة أو التوسط في أي من تلك العمليات للإغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية على ان يتم بموجب إجازة يصدرها وزير الصحة في اطار السياسة العامة للدولة. ثانيا: التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبين الجهات الرسمية العربية والدولية ومنظماتالمجتمع المدني المختصة في تلك الشؤون لتحقيق أهداف هذا القانون. ثالثا: وضع الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار غير المشروعبالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وإعداد الخطط والبرامج لتنفيذها في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من خلال لجان محلية تشكل في كل محافظة واقليم. رابعا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وسوءاستعمال المؤثرات العقلية وفق المنهج العلمي والإصلاحي والعلاجي للمدمنين . خامسا: تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو أنتاجها أو زراعتها سنويا للإغراض العلمية والطبية. سادسا: تنظيم الاحتفال الوطني السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف نشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات أو الاتجار غير المشروعبها أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. سابعا: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها وإجراء مسابقة سنوية ومنح الفائزين فيها مكافأة مادية وتشجيعيه وجوائز نقدية. ثامنا: اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية الخاصة بمعالجة المدمين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتامين احتياجتها الأساسية من الملاكات المؤهلة لتلك المعالجة ومن الأجهزة والمعدات الضرورية. تاسعا: تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو سوء استعمالها أو دعمها ماديا ومعنويا. عاشرا : التعاقد مع الخبرات الوطنية العراقية ذات المؤهلات العلمية والعملية للاستفادة منهم في أي مجال من المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف هذا القانون حادي عشر : تشكيل لجان مختصة في أي شان من شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية. ثاني عشر : تشجيع الكوادر الطبية والاجتماعية للعمل في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على المخدرات. ثالث عشر :تحديث الجداول المرفقة بهذا القانون من (1-11) بما ينسجم ويتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل جمهورية العراق المعتمدة.
المادة 6
المادة 6 اولا - تؤسس في وزارة الداخلية مديرية تسمى (المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ) يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما ياتي: أ. مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيه ب. ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية التي بالاتجار بها بشكل مخالف لاحكام هذا القانون . جـ. التعاون مع المكتب العربي لشؤون المخدرات ومع نظيراته في الدول الأخرى ومع الهيئات الدولية والإقليمية المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية(الانتربول) فيما يخص ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وفق السياقات والضوابط القانونية وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . د. توثيق البيانات عن العراقيين أو الأجانب المحكومين عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية ومتابعة نشاطاتهم الحاضرة للوقاية من عودتهم الى ارتكاب جرائم جديدة واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتلك الوقاية. هـ. مراقبة المجازين وفق هذا القانون بالاستيراد أو التصدير أو النقل أو الصناعة أو الحيازة لمواد مخدرة أو مؤثرة عقليا للتأكد من التزاماتهم بحدود الضوابط المحددة في تلك الإجازة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتجري عملية الرقابة المنصوص عليها في هذه الفترة بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة. و. مراقبة الناقلين التجاريين لضمان عدم استخدام وسائل النقل في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية. ز. تبادل المعلومات مع الدول المجاورة والجهات العربية والدولية المعنية في شؤون المخدرات للتعرف على شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية . ح. تنفيذ اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والأمني وتسليم المجرمين مع الدول الأخرى فيما يخص المتهمين والمحكومين غير العراقيين الذين القي القبض عليهم في العراق عن قضايا الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو سوء استعمالها وذلك وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارتي العدل والخارجية. ط.توجيه ومتابعة نشاطات مديريات شرطة مكافحة المخدرات في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية وتبادل المعلومات والإحصائيات معها لتوحيدها ضمن التقرير السنوي عن موقف في هذا الشأن ي. التعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الصحة لتنظيم الدورات التدريبية للملاكات الأمنية العراقية بما يطور مؤهلاتهم وينمي خبراتهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المؤثرات العقلية. ثانيا: تؤسس مديرية شرطة في كل محافظة بمستوى قسم يرأسها ضابط من ذوي الخبرة والاختصاص تتخصص في شؤون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ترتبط إداريا بمدير شرطة المحافظة وفنيا بالمديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية.
المادة 7
المادة 7 اولا: يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مركز لتاهيل المدمنين على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الذين يتقرر الإفراجعنهم بقرار قضائي أو إطلاق سراحهم من دائرة الإصلاح العراقية أو دائرة إصلاح الإحداث بانتهاء محكوميتهم أو إخراجهم المستشفى أو وقف ترددهم على العيادة النفسية والاجتماعية وتقرر اللجان المعنية بأمرهم إخضاعهم لبرنامج تأهيلي بالتنسيق مع وزارة الصحة وفتح مراكز أخر في المحافظات وحسب الحاجة. ثانيا: يتولى المركز المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وضع برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعلم مهنة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتشغليهم بما يؤمن لهم مورد دخل مناسب ومتابعة تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة المقررة لهم. ثالثا: للمركز ان يستعين في تنفيذ برنامجه باختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين دينين مؤهلين لمعالجة المدمنين بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية . رابعا: يكون المركز بمستوى قسم ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (10) عشر سنوات .
المادة 8
المادة 8 اولا: يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية و تصديرها ونقلها بإجازة أو بموافقة من وزير الصحة . ثانيا: تمنح الإجازة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وينتهي العمل بها في 31 / كانون الأول من كل سنة. ثالثا: يراعى في منح الإجازة حدود الكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية التي وافقت عليها الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على استيرادها أو تصديرها أونقلها في السنة التي تمنح فيها هذه الإجازة.
المادة 9
المادة 9 لايجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو أنتاج أو صنع أو تملك أو حيازة او إحراز أو بيع أو شراء أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أوالمتاجرة بها أو صرفها أو وصفها طبيا أو المقايضة بها أو التنازل عنها باية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك الا للإغراض الطبية أو العلمية وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 10
المادة 10 اولا: لايجوز منح إجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الا للجهات الآتية : أ. دوائر الدولة والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. ب. أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرهاالتي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. جـ. أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو المؤثرات العقلية . د. مكاتب الإعلام الدوائي المجازة. ثانيا : لوزير الصحة بقرار مسبب رفض منح الإجازة التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 11
المادة 11 اولا : على المجاز باستيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية ان يقدم طلبا الى وزارة الصحة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يروم استيرادها أو تصديرها أونقلها وطبيعتها وكميتها واجازة الاستيراد أو التصدير او النقل الممنوحة له من حكومة البلد المستورد منه والأسباب التي تبرر عمله وتاريخه التقريبي وجميع البيانات التي تطلبها منه الوزارة. ثانيا: لوزير الصحة قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه معمراعاة الإغراض والأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12
المادة 12 اولا- لايجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي تصل الى أي من الدوائر الكمركية الا بموجب اذن سحب صادر عن وزير الصحة أو من يخوله ومدون عليه جميع البيانات المطلوبة. ثانيا: على الدوائر الكمارك في المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات في حالات الاستيراد أو التصدير أو النقل بالعبور (الترانزيت) تسلم أذن الاستيراد أو التصدير أو النقل من اصحاب الشأن وأعادته الى وزارة الصحة وتحفظ نسخه من هذا الإذن لدى الدوائر الكمركية أو الميناء أو المطار وصاحب الشأن على ان يكون إدخالها الى الجهة المستوردة بحراسة كمركية. ثالثا: يعد الأذن ملغيا اذا لم يعمل به خلال 90 تسعون يوما من تاريخ صدوره ولوزير الصحة أو من يخوله تمديد هذه الفترة لفترة مماثلة لاحقا عند الضرورة.
المادة 13
المادة 13 اولا: لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية ا لا إذا كانت مسجلة في سجلات وزارة الصحة بتاريخ صدور أجازة الاستيراد وثبتت صلاحياتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة في إجازة الاستيراد بموجب تقرير من مختبرات الرقابة الدوائية. ثانيا: تنظم وزارة الصحة إجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 14
المادة 14 لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب ان يكون إرسالها (ولو كانت عينة) داخل طرود مؤمن عليها وان يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتهاوتاريخ إنتاجها وتاريخ نفاذ فعاليتها.
المادة 15
المادة 15 اولا: لايجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون الى: أ. المحكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف. ب. المحكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ثانيا: تعد الإجازة ملغاة اذا صدر حكم بات على صاحبها بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . ثالثا: لاتمنح أجازة المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية الا لصيدلي مجاز أو مصنع أدوية أو للجهات المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. رابعا: لايجوز لأصحاب المحال المجازة بالمتاجرة في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية بيع المحال أو تسليمها أو التنازل أو عن المواد الموجودة فيها ألا إلى الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (10) من هذا القانون أو إلى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون أو الى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ رقم 40 لسنة 1970على ان يتم إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة بذلك وبيان الإطراف المشاركة في هذه التعاملات. خامسا: يصدر وزير الصحة تعليمات لتحديد الشروط الواجب توافرها فيالمحل الذي يجاز له المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية .
المادة 16
المادة 16 اولا: لايجوز للطبيب ان يصف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاي مريض الا بقصد العلاج الطبي ووفق التعليمات والضوابط التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الشأن . ثانيا: يحظر على الطبيب ان يحرر لنفسه وصفه بأي كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لاستعماله الخاص.
المادة 17
المادة 17 اولا: للطبيب ان يحوز في عيادته الخاصة على بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وبكميات تحددها وزارة الصحة لاستعمالها عند الضرورة القصوى بشرط ان يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير. ثانيا: للطبيب على المريض بالمواد المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة خارج عيادته في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب ان يعطى ايا من هذه المواد لمرضاه لغرض استعمالها بأنفسهم. ثالثاً: للصيدلي المجاز وفقاً لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل وصرف المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (6) و (7) و (8) .(1)
المادة 18
المادة 18 للإفراد حيازة العلاج الطبي الخاص بهم والذي يحتوي على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لأسباب صحية بحته وفي حدود الكميات التي يصفها الطبيب ولا يجوز التنازل عنها للغير لاي سبب كان.
المادة 19
المادة 19 اولا: لايجوز للصيدلي صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية أصولية من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها. ثانيا: يصدر وزير الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخص المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وبالبيانات الواجب توافرها والجهة الإدارية المختصة بإصدارها والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة. ثالثا: لايجوز منح البطاقة الرخصة الا إلى الاتي ذكرهم : أ: الطبيب. ب. الأطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة.
المادة 20
المادة 20 يصدر وزير الصحة تعليمات يحدد فيها البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية وبطاقات الرخصة التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات وله تحديد المواد والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.