المادة 5
تتولى الهيئة ما يأتي:
اولا- وضع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وتحضيرها وتحليلها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار بها وشراءها وبيعها وتسلميها وتسلمها ووصفها طبيا وصرفها صيدلانيا وإدخالها باية طريقة أو التوسط في أي من تلك العمليات للإغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية على ان يتم بموجب إجازة يصدرها وزير الصحة في اطار السياسة العامة للدولة.
ثانيا: التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبين الجهات الرسمية العربية والدولية ومنظماتالمجتمع المدني المختصة في تلك الشؤون لتحقيق أهداف هذا القانون.
ثالثا: وضع الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار غير المشروعبالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وإعداد الخطط والبرامج لتنفيذها في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من خلال لجان محلية تشكل في كل محافظة واقليم.
رابعا: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وسوءاستعمال المؤثرات العقلية وفق المنهج العلمي والإصلاحي والعلاجي للمدمنين .
خامسا: تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو أنتاجها أو زراعتها سنويا للإغراض العلمية والطبية.
سادسا: تنظيم الاحتفال الوطني السنوي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات بهدف نشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات أو الاتجار غير المشروعبها أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.
سابعا: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجالات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها وإجراء مسابقة سنوية ومنح الفائزين فيها مكافأة مادية وتشجيعيه وجوائز نقدية.
ثامنا: اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية العراقية الخاصة بمعالجة المدمين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتامين احتياجتها الأساسية من الملاكات المؤهلة لتلك المعالجة ومن الأجهزة والمعدات الضرورية.
تاسعا: تشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو سوء استعمالها أو دعمها ماديا ومعنويا.
عاشرا : التعاقد مع الخبرات الوطنية العراقية ذات المؤهلات العلمية والعملية للاستفادة منهم في أي مجال من المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف هذا القانون
حادي عشر : تشكيل لجان مختصة في أي شان من شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية.
ثاني عشر : تشجيع الكوادر الطبية والاجتماعية للعمل في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على المخدرات.
ثالث عشر :تحديث الجداول المرفقة بهذا القانون من (1-11) بما ينسجم ويتلاءم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل جمهورية العراق المعتمدة.