المادة 17

شناسه ماده: 22164

شماره ماده: 189

المادة 17 اولا: للطبيب ان يحوز في عيادته الخاصة على بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وبكميات تحددها وزارة الصحة لاستعمالها عند الضرورة القصوى بشرط ان يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغيير. ثانيا: للطبيب على المريض بالمواد المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة خارج عيادته في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب ان يعطى ايا من هذه المواد لمرضاه لغرض استعمالها بأنفسهم. ثالثاً: للصيدلي المجاز وفقاً لهذا القانون بيع وشراء وصرف وحيازة ونقل وصرف المؤثرات العقلية المدرجة في الجداول (6) و (7) و (8) .(1)