المادة 13
اولا: لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية ا لا إذا كانت مسجلة في سجلات وزارة الصحة بتاريخ صدور أجازة الاستيراد وثبتت صلاحياتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة في إجازة الاستيراد بموجب تقرير من مختبرات الرقابة الدوائية.
ثانيا: تنظم وزارة الصحة إجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بتعليمات يصدرها الوزير.