المادة 11

شناسه ماده: 22158

شماره ماده: 189

المادة 11 اولا : على المجاز باستيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية ان يقدم طلبا الى وزارة الصحة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يروم استيرادها أو تصديرها أونقلها وطبيعتها وكميتها واجازة الاستيراد أو التصدير او النقل الممنوحة له من حكومة البلد المستورد منه والأسباب التي تبرر عمله وتاريخه التقريبي وجميع البيانات التي تطلبها منه الوزارة. ثانيا: لوزير الصحة قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه معمراعاة الإغراض والأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.