المادة 3
اولا : تؤسس في وزارة الصحة هيئة تسمى (الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ).
ثانيا:تتألف الهيئة من:
أ. وزير الصحة رئيسا
ب. وكيل وزارة الداخلية نائبا للرئيس
جـ . مدير عام دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة عضوا
د.المستشار الوطني للصحة النفسية عضوا
هـ. ممثل عن كل من الجهات التالية من ذوي الخبرة عضوا
والاختصاص في شؤون المخدرات لأ تقل درجته عن مدير عام
1. الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2. وزارة العدل.
3.وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك.
4.وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
5. وزارة الزراعة.
6. جهاز المخابرات الوطني العراقي.
7. شرطة الكمارك.
8. المديرية العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.
9. جهاز الآمن الوطني.
و: مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والمؤثرات عضوا
العقلية في وزارة الصحة.
ز: مدير عام دائرة الطب العدلي عضوا
ح: نقابة الصيادلة عضوا
ط: ممثل عن الجهة الأمنية المعنية بمكافحة عضوا
المخدرات في إقليم كوردستان.
ثالثا: يحدد وزير الصحة احد موظفي وزارة الصحة مقررا للجنة:
رابعا: لرئيس الهيئة دعوة أي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية للاستعلام برأيه دون ان يكون له حق التصويت.