المادة 2
يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
اولا: تطوير اجهزة الدولة المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية أو سوء استعمالها.
ثانيا: تكثيف إجراءات مكافحة الاتجار والتداول غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية والحد من انتشارها .
ثالثا:ضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المصادق عليها أو المنضمة اليها جمهورية العراق.
رابعا: تامين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للإغراض الطبية والعلمية والصناعية .
خامسا: الوقاية من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية وسوء استعمالها ومعالجة المدمنين على اية منها في المصحات والمستشفيات المؤهلة للعلاج.