المادة 19

شناسه ماده: 22166

شماره ماده: 189

المادة 19 اولا: لايجوز للصيدلي صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الا بموجب وصفة طبية أصولية من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها. ثانيا: يصدر وزير الصحة بيانا بالشروط الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخص المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وبالبيانات الواجب توافرها والجهة الإدارية المختصة بإصدارها والمقادير التي لا يصح مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة. ثالثا: لايجوز منح البطاقة الرخصة الا إلى الاتي ذكرهم : أ: الطبيب. ب. الأطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة.