قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٦ -

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 61

متن ماده:

المادة 61 للمحكمة العسكرية ان تؤجل المحاكمة الى الوقت الذي تراه مناسبا نظرا لغياب احد الشهود او لاي سبب اخر ولها ان تنقل محل اجتماعها داخل منطقتها لاي سبب تراه على ان تخبر آمر الاحالة بذلك قبل انتقالها .

المادة 62

متن ماده:

المادة 62 للمحكمة العسكرية ان تقبل في قضايا القتل افادة المجني عليه وحدها عندما يكون تحت خشية الموت كدليل فيما يتعلق بالجريمة ومرتكبها او اي امر اخر يتعلق بها .

المادة 63

متن ماده:

المادة 63 للمحكمة العسكرية ان تقبل اجوبة المتهم واقواله امام اي سلة تحقيقية في اي جريمة اخرى اذا كانت تقضي الى اظهار انه ارتكب الجريمة الجاري التحقيق فيها ولها ان لاتقبل تلك الاجوبة اذا انكرها وكان هنالك ما يدل صحة انكارها .

المادة 64

متن ماده:

المادة 64 اذا كان الشخص الحاضر في التحقيق او في المحاكمة لايفهم اللغة التي يجري بها التحقيق جاز له تعيين من يترجم اقواله بعد تحليفه اليمين بان يترجم بصدق وامانة .

المادة 65

متن ماده:

المادة 65 اولا- للمحكمة العسكرية في اي وقت قبل النطق بالحكم ان تعرض العفو على المتهم في الجنايات الخطرة بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم بيانا صحيحا وكاملا عن كل ما يعلمه من احوال القضية فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في القضية . ثانيا- اذا عرض على المتهم ولم يقدم البيان الصحيح الكامل سواء اكان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية او بادلائه باقوال كاذبة حينها يسقط حق العفو عنه ويجري التحقيق معه او محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو بشأنها او اي جريمة اخرى مرتبطة بها وتعتبر اللجنة المنصوص اقواله التي ابداها دليلا ضده . ثالثا- اذا وجدت المحكمة ان البيان الذي ادلى به المتهم صحيح وكامل تقرر وقف الاجراءات القانونية ضده كاملا او اخلاء سبيله .

المادة 66

متن ماده:

المادة 66 تقرر المحكمة العسكرية مقدار المصاريف الضرورية التي صرفها الشاهد على ان تتحملها خزينة الدولة .

المادة 67

متن ماده:

المادة 67 اولا- اذا تبين اثناء التحقيق او المحاكمة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه لاصابته بعاهة في عقله او اقتضى الامر فحص حالته العقلية لتحديد مسؤوليته الجزائية فيوقف التحقيق او المحاكمة بقرار من المجالس التحقيقي او المحكمة ويوضع المتهم تحت الحراسة في احدى المؤسسات الصحية الرسمية للامراض العقلية اذا كان متهما بجريمة لايجوز اطلاق السراح فيها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيوضع في مؤسسة صحية رسمية او غير رسمية على نفقته او نفقة ذويه بطلب ممن يمثله قانونا وبكفالة شخص ضامن وتكلف هيئة طبية رسمية مختصة بفحصه وتقديم تقرير عن حالته العقلية . ثانيا- اذا تبين من تقرير اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه فيؤجل التحقيق او المحاكمة الى الوقت الذي يعود اليه رشده ويوضع تحت الحراسة في مؤسسة صحية رسمية اذا كان متهما بجريمة لايجوز اطلاق السراح بها بكفالة ، اما في الجرائم الاخرى فيجوز تسليمه الى احد ذويه بكفالة شخص ضامن مع اخذ تعهد بمعالجته . ثالثا- اذا تبين من تقرير اللجنة الطبية ان المتهم مسؤول جزائيا لاصابته وقت ارتكاب الجريمة بعاهة في عقله فتقرر المحكمة عدم مسؤوليته وتسلمه الى احد ذويه لقاء تعهد لبذل العناية الواجبه له .

المادة 68

متن ماده:

المادة 68 يجب ان تحتوي ورقة التهمة على اسم المتهم الرباعي ولقبه ووصف الجريمة القانوني او اوصافها التي تكفي للاحاطة بها علما والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الجريمة ومحل وقوعها والمجنى عليه وكيفية ارتكابها وسائر الامور التي من شأنها توضيح التهمة .

المادة 69

متن ماده:

المادة 69 اولا- يجب ان تحرر التهمة مستقلة لكل جريمة على حدة . ثانيا- للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطأ في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة او تغييرها اذا اقتضى الامر ذلك . ثالثا- يقرأ التصحيح او التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له . رابعا- للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة ان تكلف بالحضور اي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل .

المادة 70

متن ماده:

المادة 70 يجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على ان لايتجاوز عددها عن ثلاث وان لايكون ذلك مؤثرا بسير المحاكمة .

المادة 71

متن ماده:

المادة 71 اذا اتهم اكثر من شخص واحد في جريمة واحدة او عدة جرائم ارتكبت اثناء فعل واحد اتهم احدهم بارتكاب الجريمة واتهم اخر بالتحريض عليها او الشروع بارتكابها فيجوز اتهامهما ومحاكمتهما معا او كل على انفراد حسبما يتراءى للمحكمة العسكرية .

المادة 72

متن ماده:

المادة 72 اولا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة ام تدون في ورقة التهمة وليس لها علاقة بالقضية المنظورة امام المحكمة فيجري تدوين اقواله عنها وينظم محضر بذلك ويرسل الى امر الاحالة لايداعه الى وحدة المتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه . ثانيا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى امر الاحالة لغرض ايداعها الى رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق لاجراء التحقيق الابتدائي معه او احالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .

المادة 73

متن ماده:

المادة 73 اولا- اذا نسب للمتهم ارتكاب جرائم متعددة تتخذ الاجراءات ضده بدعوى واحدة في احدى الحالات الاتية : أ‌- اذا كانت الجرائم ناتجة عن فعل واحد . ب‌- اذا كانت الجرائم ناتجة عن افعال مرتبطة ببعضها يجمع بينها وحدة الغرض . ج- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه ولو في ازمان مختلفة . د- اذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين شرط ان لايزيد عددها على ثلاث في كل دعوى . ثانيا- تعد الجرائم من نوع واحد اذا كانت معاقبا عليها بنوع واحد من العقاب بمقتضى مادة واحدة من قانون واحد .

المادة 74

متن ماده:

المادة 74 تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون في دعوى واحدة ولو تعدد المتهمون سواء كانوا فاعلين او شركاء .

المادة 75

متن ماده:

المادة 75 اولا- اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته بالعقوبة التي تفرضها عليه . ثانيا- اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لايقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببرائته من التهمة المسندة اليه . ثالثا- اذا تبين للمحكمة ان الادلة لاتكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه . رابعا- اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى . خامسا- يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر . سادسا- اذا ظهر للمحكمة العسكرية اثناء المحاكمة ان القضية المنظورة امامها تخرج عن اختصاصها وتدخل في اختصاص محكمة عسكرية اخرى او مدنية فتصدر قرارها بعد الاختصاص ويكون القرار خاضعا للطعن تمييزا .

المادة 76

متن ماده:

المادة 76 اولا- يشتمل الحكم او القرار على اسم رئيس المحكمة واعضائها واسم المتهم وباقي الخصوم والمدعي العام العسكري والمحامي ووصف الجريمة الموجهة الى المتهم ومادتها القانونية والاسباب التي استندت اليها المحكمة في اصدار حكمها او قرارها واسباب تخفيف العقوبة او تجديدها وان يشتمل الحكم بالعقوبة على العقوبات الاصلية والتبعية وكذلك الاموال والاشياء التي قررت المحكمة ردها او مصادرتها او اتلافها ويوقع رئيس المحكمة واعضائها على كل حكم او قرار مع تدوين تاريخ صدوره ويختم بختم المحكمة . ثانيا- تصدر الاحكام والقرارات باتفاق الاراء او بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يشرح رايه تحريريا وان يشترك في ابداء الراي في العقوبة المناسبة للجريمة التي صدر فيها حكم الادانة . ثالثا- اذا اصدرت المحكمة الحكم بالاعدام فعليها افهام المحكوم بان اوراق دعواه سترسل تلقائيا الى محكمة التمييز العسكرية للنظر في الحكم تمييزا وللمحكوم عليه او وكيله ان يطعن في الحكم الصادر عليه لدى محكمة التمييز العسكرية خلال (30) ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي من تاريخ صدور الحكم . رابعا- لايجوز للمحكمة ان ترجع عن الحكم او القرار الذي اصدرته او تغير او تبدل فيه الا لتصحيح خطأ مادي على ان يدون ذلك في حاشية الحكم او القرار ويعد جزءا منه .

المادة 77

متن ماده:

المادة 77 لايجوز محاكمة شخص مرة ثانية عن جريمة اصبح حكمها باتا او عن جريمة اخرى بناء على وقائع تلك الجريمة الا اذا ثبتت ادانته في جريمة ناشئة عن فعل سبب نتائج تكون بانضمامها الى ذلك الفعل جريمة مختلفة عن الجريمة التي حكم فيها بثبوت ادانته فيها فيجوز ان يحاكم بعد ذلك من اجل تلك الجريمة اذا لم تحصل النتائج او لم تعلم المحكمة بحصولها وقت الحكم بالادانة .

المادة 78

متن ماده:

المادة 78 تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية :- اولاـ اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع . ثانيا- اذا كان مجهول محل الاقامة . ثالثا- اذا تعذر احضاره .

المادة 79

متن ماده:

المادة 79 لاتجري محاكمة العسكري غيابيا الا بعد اجراء التحقيق الابتدائي حسب الاصول .

المادة 80

متن ماده:

المادة 80 عند تسلم المحكمة العسكرية الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري محاكمته غيابيا تصدر قرارا يتضمن تكليفه بالحضور امامها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل اقامة العسكري ان كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على ان يتضمن هذا القرار : اولا- نوع الجريمة والمادة القانونية . ثانيا- لزم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجري محاكمته غيابيا وتحجز امواله المنقولة والغير منقولة اذا كانت التهمة المسندة اليه جناية . ثالثا- تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه . رابعا- الزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه ان يخبر الجهة العسكرية بذلك .