المادة 65
اولا- للمحكمة العسكرية في اي وقت قبل النطق بالحكم ان تعرض العفو على المتهم في الجنايات الخطرة بقصد الحصول على شهادته ضد مرتكبيها الاخرين بشرط ان يقدم بيانا صحيحا وكاملا عن كل ما يعلمه من احوال القضية فاذا قبل هذا العرض تسمع شهادته وتبقى صفته متهما حتى يصدر القرار في القضية .
ثانيا- اذا عرض على المتهم ولم يقدم البيان الصحيح الكامل سواء اكان ذلك باخفائه عمدا اي امر ذي اهمية او بادلائه باقوال كاذبة حينها يسقط حق العفو عنه ويجري التحقيق معه او محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو بشأنها او اي جريمة اخرى مرتبطة بها وتعتبر اللجنة المنصوص اقواله التي ابداها دليلا ضده .
ثالثا- اذا وجدت المحكمة ان البيان الذي ادلى به المتهم صحيح وكامل تقرر وقف الاجراءات القانونية ضده كاملا او اخلاء سبيله .