المادة 78
تجوز محاكمة العسكري غيابيا عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى وذلك عند تحقق الحالات الاتية :-
اولاـ اذا ترك الوحدة العسكرية دون عذر مشروع .
ثانيا- اذا كان مجهول محل الاقامة .
ثالثا- اذا تعذر احضاره .