المادة 69

شناسه ماده: 43877

شماره ماده: 2470

المادة 69 اولا- يجب ان تحرر التهمة مستقلة لكل جريمة على حدة . ثانيا- للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطأ في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة او تغييرها اذا اقتضى الامر ذلك . ثالثا- يقرأ التصحيح او التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له . رابعا- للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة ان تكلف بالحضور اي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل .