المادة 69
اولا- يجب ان تحرر التهمة مستقلة لكل جريمة على حدة .
ثانيا- للمحكمة العسكرية ولحين النطق بالحكم تصحيح كل خطأ في ورقة التهمة يؤدي الى تضليل المتهم ولها تعديل التهمة او تغييرها اذا اقتضى الامر ذلك .
ثالثا- يقرأ التصحيح او التعديل في التهمة على المتهم ويوضح له .
رابعا- للمحكمة العسكرية بعد تعديل التهمة ان تكلف بالحضور اي شاهد بقصد سؤاله عما له علاقة بذلك التعديل .