المادة 80

شناسه ماده: 43888

شماره ماده: 2470

المادة 80 عند تسلم المحكمة العسكرية الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم العسكري محاكمته غيابيا تصدر قرارا يتضمن تكليفه بالحضور امامها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار في صحيفتين يوميتين محليتين وتعلق نسخة منه في محل اقامة العسكري ان كان معلوما والمجلس البلدي لسكناه على ان يتضمن هذا القرار : اولا- نوع الجريمة والمادة القانونية . ثانيا- لزم حضوره خلال المدة المحددة في هذه المادة وعند عدم حضوره سوف تجري محاكمته غيابيا وتحجز امواله المنقولة والغير منقولة اذا كانت التهمة المسندة اليه جناية . ثالثا- تخويل الموظفين العموميين القاء القبض عليه . رابعا- الزام كل شخص يعلم بمحل اختفائه ان يخبر الجهة العسكرية بذلك .