المادة 70

شناسه ماده: 43878

شماره ماده: 2470

المادة 70 يجوز محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة كما يجوز جمع عدة تهم في قضية واحدة على ان لايتجاوز عددها عن ثلاث وان لايكون ذلك مؤثرا بسير المحاكمة .