المادة 72
اولا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المتهم قد ارتكب جريمة ام تدون في ورقة التهمة وليس لها علاقة بالقضية المنظورة امام المحكمة فيجري تدوين اقواله عنها وينظم محضر بذلك ويرسل الى امر الاحالة لايداعه الى وحدة المتهم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
ثانيا- اذا ظهر اثناء المحاكمة ان احد الشهود هو الفاعل الاصلي للجريمة او شريك فيها فتعاد القضية الى امر الاحالة لغرض ايداعها الى رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق لاجراء التحقيق الابتدائي معه او احالته الى المحكمة بالتهمة المنسوبة اليه ليتسنى للمحكمة محاكمته .