المادة 75

شناسه ماده: 43883

شماره ماده: 2470

المادة 75 اولا- اذا اقتنعت المحكمة بنتيجة المحاكمة بان المتهم ارتكب ما اتهم به فتصدر حكمها بادانته بالعقوبة التي تفرضها عليه . ثانيا- اذا اقتنعت المحكمة ان المتهم لم يرتكب ما اتهم به او وجدت ان الفعل المسند اليه لايقع تحت اي نص عقابي فتصدر حكمها ببرائته من التهمة المسندة اليه . ثالثا- اذا تبين للمحكمة ان الادلة لاتكفي لادانة المتهم فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عنه . رابعا- اذا تبين للمحكمة ان المتهم غير مسؤول قانونا عن فعله فتصدر حكمها بعدم مسؤوليته مع اتخاذ التدابير التي ينص عليها القانون وللمحكمة ان تفصل في التعويضات المدنية ان كان لها مقتضى . خامسا- يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار ببراءته او عدم مسؤوليته او الافراج عنه ان لم يكن مطلوبا او موقوفا او محكوما عن سبب اخر . سادسا- اذا ظهر للمحكمة العسكرية اثناء المحاكمة ان القضية المنظورة امامها تخرج عن اختصاصها وتدخل في اختصاص محكمة عسكرية اخرى او مدنية فتصدر قرارها بعد الاختصاص ويكون القرار خاضعا للطعن تمييزا .