قانون 30 لسنة 2007 اصول المحاكمات الجزائية العسكري - قانون a

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة 41

متن ماده:

المادة 41 على رئيس المحكمة العسكرية العليا عند ورود امر الاحالة ان يدقق الاوراق المرفقة به فان وجدها كاملة يعين يوما للمحاكمة خلال سبعة ايام في دعاوى الجنح وخلال خمسة عشر يوما في دعاوى الجنايات من تاريخ ورود الاوراق التحقيقية ويخبر اعضاء المحكمة والمدعي العام ويبلغ الاشخاص المطلوب حضورهم ، وان وجد فيها نواقص تحقيقية فعليه اعادتها الى مرجعها لاستكمال تلك النواقص .

المادة 42

متن ماده:

المادة 42 لا يكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما او ضابطا حقوقيا معينا للدفاع عن المتهم في المحكمة العسكرية كل من : اولا – المتضرر من الجريمة او له منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة . ثانيا – المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت . ثالثا – الآمر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جرمه او الآمر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم . رابعا – الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رايا قانونيا تحريريا في اوراق القضية .

المادة 43

متن ماده:

المادة 43 للمتهم والمتضرر من الجريمة ان يوكل محاميا للدفاع عنه امام المحكمة العسكرية واذا لم تكن للمتهم القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة العسكرية بانتداب محام له في جرائم الجنايات ، وتحدد اتعابه وفقا لما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل وليس للمحكمة الحق بالمباشرة باجراءات المحاكمة قبل حضور المحامي المنتدب .

المادة 44

متن ماده:

المادة 44 اولا – تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية : ا – اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة . ب – المحافظة على الامن العام . ج – اذا كان هناك ما يدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية . ثانيا – لا يجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الا اذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية . ثالثا – لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكملوا سن ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر .

المادة 45

متن ماده:

المادة 45 ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيس المحكمة .

المادة 46

متن ماده:

المادة 46 اولا – للمحكمة العسكرية ان تتخذ الاجراءات القانونية بحق كل عسكري اتي عملا او تفوه بكلام من شانه ان يمس كرامة المحكمة او اهانة احد افراد هيئتها بعد تدوين افادته وتثبيت الواقعة في محضر ترسله الى اقرب وحدة شرطة عسكرية لايصاله الى وحدته للمباشرة باجراء التحقيق معه . ثانيا – اذا كان مرتكب الفعل المنصوص عليه في البند ( اولا ) من هذه المادة غير عسكري للمحكمة ان تقرر احالته فورا الى محكمة التحقيق المختصة مع محضر بالواقعة .

المادة 47

متن ماده:

المادة 47 يقوم بكتابة محاضر الجلسات في المحكمة العسكرية كاتب ضبط .

المادة 48

متن ماده:

المادة 48 عند تشكيل المحكمة يجلس الرئيس في الوسط وعلى يمينه اقدم العضوين رتبة وعلى يساره العضو الاخر ويجلس المدعي العام والمحامي في المكان المخصص لكل منهما .

المادة 49

متن ماده:

المادة 49 اولا – تبدا المحاكمة بعد احضار المتهم وتدوين هويته ويتلو رئيس المحكمة امر الاحالة ثم يسال المتهم عما اذا كان لديه اعتراض على هيئة المحكمة فان اجاب بالنفي يطلب منه بيان المحامي الذي يتولى تمثيله امام المحكمة وفي حالة عدم توكيله المحامي لعدم القدرة تنتدب المحكمة محاميا له في قضايا الجنايات يتولى الدفاع عنه وتتحمل خزينة الدولة اتعابه وفق احكام هذا القانون ثم يبدا بالمحاكمة . ثانيا – في حالة اعتراض المتهم على هيئة المحكمة عليه ان يبين سببه فاذا تحققت فيه احدى حالات الرد المنصوص عليها في المادة ( 42 ) من هذا القانون فعلى المحكمة ان تدونها في المحضر وتطلب من آمر الاحالة استبدال المطلوب رده والا فتدون الاسباب الداعية الى عدم قبول الرد وتستمر في المحاكمة . ثالثا – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم واحاطته علما بها وتوضيحها له فاذا اعترف المتهم بالتهمة المسندة اليه يدون اعترافه في ورقة الاتهام وللمحكمة بالاستناد الى هذا الاعتراف وعند وجود قرائن اخرى تؤيده وبعد ان تتحقق من ان المتهم يقدر نتيجة اعترافه ، تصدر حكمها بالادانة واذا كانت الجريمة التي يحاكم عليها عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد فيجب على المحكمة ان تعزز الاعتراف بادلة او قرائن تجعل الاعتراف مطابقا الواقع وفي حالة عدم اعتراف المتهم او عدم اعتداد المحكمة باعترافه لاسباب تدونها في المحضر او عدم ابدائه دفعا ، تشرع المحكمة بالمحاكمة . رابعا – يقدم المدعي العام العسكري بيانا بخلاصة القضية والادلة التي يستند اليها واذا كان هناك مدع بالحق الشخصي يدعى الى المحكمة لتدوين اقواله .

المادة 50

متن ماده:

المادة 50 اولا – عند البدء باستماع افادة الشهود يسال الشاهد عن اسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف اليمين القانونية وفق الصيغة الاتية : – ( والله العظيم اني اشهد بالصدق ولا اقول الا الحق ) . ثانيا – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة ثابتة بتقرير طبي فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة اللازمة لظهور الحقيقة ولالادعاء العام والمدعي والمتهم ووكيله حق مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة . ثالثا – يجب ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد اخر وتجوز مواجهة شاهد باخر اثناء اداء الشهادة . رابعا – يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه . خامسا – للمحكمة ان تامر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى واذا ادعى انه لا يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها كلها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائهم مناقشته في كل ذلك . سادسا – للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته منتجة في كشف الحقيقة . سابعا – اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة ادلى بها . ثامنا – اذا اعتذر الشاهد بمرضه او باي عذر اخر عن الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنيب احد اعضائها للاستماع الى شهادته على ان يثبت ذلك في محضر يرسل الى المحكمة وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال احد اعضائها الى محل الشاهد وعدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور واذا اقتنعت المحكمة بذلك . تاسعا – من كلف من الشهود بالحضور امام المحكمة العسكرية فتخلف جاز للمحكمة احضاره جبرا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا تقوم المحكمة باحالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا . عاشرا – اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور اسبابا معقولة لتخلفه وراتها المحكمة جديرة بالقبول فتقرر وقف الاجراءات القانونية بحقه . حادي عشر – ا – اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الاجابة او عن حلف اليمين فللمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا . ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها . ب – يستثنى من حكم الفقرة ( ب ) من هذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته الا اذا سمح قانون مهنته بادلاء المعلومات عن الوقائع المراد الادلاء بها لتعلقها بقضايا تحقيقية امام الجهات المختصة .

المادة 51

متن ماده:

المادة 51 اذا اقتنعت المحكمة العسكرية ان الشريك في الجرم او الشهود لا يقرون الحقيقة في حضور المتهم اثناء الاستجواب او ان المتهم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلها ان تخرجه من قاعة المحكمة ، وعند اعادة احضاره يفهم ما اتخذ من اجراءات في غيابه مع مراعاة احكام المادة ( 52 ) من القانون .

المادة 52

متن ماده:

المادة 52 اولا – تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية اثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية ان تقبلها كادلة اثبات او للنفي . ثانيا – يكتفى بتلاوة الافادة او التقارير التي سبق ادائها او تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية او بطريقة الانابة من احد الشهود او الخبراء او الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة او الاصابة بمرض عقلي او مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية او كان احضاره يتطلب مصاريف او يسبب تاخيرا لا تقتضيه احوال القضية . ثالثا – للمحكمة العسكرية ان تحفظ في خزانتها اي مستند او بينة خطية او اي شيء اخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلك .

المادة 53

متن ماده:

المادة 53 اولا – يناقش رئيس المحكمة شهود الاثبات ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي ثم المتهم ووكيله ، وللمدعي العام العسكري او المدعي بالحق الشخصي ووكيله مناقشتهم مرة ثانية بعد ذلك لايضاح الوقائع التي ادوا الشهادة عنها في اجوبتهم عن اسئلة المتهم ، وكل ذلك يتم عن طريق المحكمة . ثانيا – يناقش رئيس المحكمة شهود النفي ثم المتهم ثم المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي . ثالثا – للمحكمة في اية حالة كانت عليها القضية ان توجه للشهود الاسئلة التي تساعد على اظهار الحقيقة او تاذن بذلك للخصوم عن طريقها . رابعا – لعضو المحكمة العسكرية او المدعي العام العسكري ثم المدعي بالحق الشخصي او وكيل المتهم ان يوجه بواسطة رئيس المحكمة اي سؤال للشاهد او المتهم . خامسا – للمحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشاهد او المتهم لا تتعلق بالقضية او غير منتجا فيها ولها ان ترفض سماع شهادة عن وقائع ترى انها توضحت لديها وضوحا كافيا . سادسا – تدون الافادات في المحضر بالفاظها وعند ختامها تتلى على من ادلى بها ويصحح ما تم تدوينه عند الاقتضاء ويذكر في المحضر ان الشهادة او الافادة او محضر الاستجواب او التقارير تليت على الشاهد وانه اعترف بصحتها فاذا انكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه واقواله وكان من راي المحكمة ان ما دون صحيحا فعليها ان تذكر في المحضر اعتراضه وتضيف عليه ما تراه لازما من الملاحظات ويوقع المحضر من رئيس المحكمة واعضائها .

المادة 54

متن ماده:

المادة 54 اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير اهل لاداء الشهادة فتقرر عدم اهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لاداء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية : اولا – عدم تذكره القضية التي يشهد فيها . ثانيا – عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه . ثالثا – اعطاؤه اجوبة غير معقولة .

المادة 55

متن ماده:

المادة 55 تعد الافادات المدونة من الجهات المختصة والتقارير التي ينظمها الشاهد تنفيذا لواجباته المعتادة من الدلائل المؤيدة للشهادة اذا جرت في وقت حدوث الواقعة او ما يقاربها .

المادة 56

متن ماده:

المادة 56 للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تناقش الشاهد وتعيد مناقشته والاستيضاح منه عما ادلى به في شهادته للتثبت من الوقائع التي اوردها .

المادة 57

متن ماده:

المادة 57 بعد الانتهاء من سماع شهود الاثبات لكل من المدعي العام العسكري والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيله ان يبين ما يريد بيانه في القضية ثم تسمع افادات شهود الدفاع وتجري مناقشتهم ويكون المتهم اخر من تسمع اقواله واذا كان مدنيا احالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا بتهمة الامتناع عن اداء الشهادة .

المادة 58

متن ماده:

المادة 58 اولا – تتلى في المحكمة العسكرية بيانات امر المتهم المتضمنة شهادته وملاحظاته وصحيفة اعمال المتهم او خط خدمته والمطالعات المقدمة بشانه وتقارير الخبراء . ثانيا – يجوز استدعاء موظف اختصاصي او خبير لتفسير او ايضاح اي تقرير جاء من دائرة مختصة وكذلك يجوز احضار امر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم . ثالثا – يجب على المحكمة ان تسال المتهم عما اذا كانت لديه اقوال حول البيانات والاوراق المنصوص عليها في البندين ( اولا ) و( ثانيا ) من هذه المادة .

المادة 59

متن ماده:

المادة 59 اولا – تختلي المحكمة لوضع صيغة الحكم او القرار في الجلسة المعينة لاصداره وبعد الفراغ من وضعه تستانف الجلسة علنا وتتلى صيغته على المتهم او يفهم مضمونه . ثانيا – اذا كان الحكم يقضي بالادانة فعلى المحكمة ان تصدر حكما اخر بالعقوبة في نفس الجلسة ويفهم المتهم بمضمونها .

المادة 60

متن ماده:

المادة 60 اولا – لا يجوز للمحكمة ان تستند في حكمها الى دليل لم يطرح للمناقشة او لم يشر اليه في الجلسة الاولى ولا الى ورقة قدمها احد الخصوم دون ان يطلع عليها بقية الخصوم . ثانيا – لا يجوز للمحكمة ان تحكم في الدعوى بناء على علمها الشخصي . ثالثا – تحكم المحكمة في الدعوى بناء على قناعتها المتكونة لديها من الادلة المقدمة في اي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة . رابعا – لا تكفي الشهادة الواحدة سببا للحكم ما لم تؤيد بقرينة او ادلة اخرى مقنعة او باقرار من المتهم الا اذا رسم القانون طريقا معينا للاثبات فيجب التقيد به . خامسا – للمحكمة ان تاخذ بالاعتراف وحده اذا ما اطمأنت اليه ولم يثبت كذبه بدليل اخر . سادسا – للمحكمة سلطة مطلقة في تقدير الشهادة فلها ان تاخذ بها كليا او بعضها او تطرحها او ان تاخذ بالاقوال التي ادلى بها الشاهد في محضر التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او ان لا تاخذ باقواله جميعا . سابعا – للمحكمة السلطة المطلقة في تقدير اعتراف المتهم والاخذ به سواء صدر امامها او امام محكمة اخرى في الدعوى ذاتها او في دعوى اخرى ولو عدل عنه بعد ذلك ولها ان تاخذ باعترافه امام المجلس التحقيقي . ثامنا – يشترط في الاقرار ان لا يكون قد صدر نتيجة اكراه مادي او ادبي او وعد او وعيد . تاسعا – يجوز تجزئة الاقرار والاخذ بما تراه المحكمة منه صحيحا وطرح ما عداه غير انه لا يجوز تاويله او تجزئته اذا كان هو الدليل الوحيد في الدعوى .