المادة 42 لا يكون رئيسا او عضوا او مدعيا عاما او ضابطا حقوقيا معينا للدفاع عن المتهم في المحكمة العسكرية كل من :
اولا – المتضرر من الجريمة او له منفعة مالية متعلقة بالجريمة المنظورة .
ثانيا – المتصل بالمتهم او بالمتضرر من الجريمة بقرابة نسبية اصلا او فرعا الى الدرجة الثالثة او كان ذا قرابة صهرية معهما الى الدرجة الثانية وان نزلت .
ثالثا – الآمر باحالة المتهم الى المحكمة العسكرية او القائم بالتحقيق في جرمه او الآمر الذي رفع تقرير الجريمة عن المتهم .
رابعا – الشاهد او الخبير المستمعة افادته في الدعوى وكل من ابدى رايا قانونيا تحريريا في اوراق القضية .