المادة 54

شناسه ماده: 43970

شماره ماده: 2471

المادة 54 اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير اهل لاداء الشهادة فتقرر عدم اهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لاداء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية : اولا – عدم تذكره القضية التي يشهد فيها . ثانيا – عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه . ثالثا – اعطاؤه اجوبة غير معقولة .