المادة 54 اذا تبين للمحكمة ان الشخص غير اهل لاداء الشهادة فتقرر عدم اهليته وتدون الاسباب في المحضر ويعد الشاهد غير اهل لاداء الشهادة بوجه خاص في احدى الحالات الاتية :
اولا – عدم تذكره القضية التي يشهد فيها .
ثانيا – عدم فهمه الاسئلة التي توجه اليه .
ثالثا – اعطاؤه اجوبة غير معقولة .