المادة 51

شناسه ماده: 43967

شماره ماده: 2471

المادة 51 اذا اقتنعت المحكمة العسكرية ان الشريك في الجرم او الشهود لا يقرون الحقيقة في حضور المتهم اثناء الاستجواب او ان المتهم سبب اخلالا في نظام جلسة المحكمة فلها ان تخرجه من قاعة المحكمة ، وعند اعادة احضاره يفهم ما اتخذ من اجراءات في غيابه مع مراعاة احكام المادة ( 52 ) من القانون .