المادة 52

شناسه ماده: 43968

شماره ماده: 2471

المادة 52 اولا – تتلى السندات والاوراق والسجلات والتقارير وسائر وسائل الاثبات والنفي الخطية اثناء المحاكمة وللمحكمة العسكرية ان تقبلها كادلة اثبات او للنفي . ثانيا – يكتفى بتلاوة الافادة او التقارير التي سبق ادائها او تلاوتها امام السلطة التحقيقية او المحاكم المدنية او بطريقة الانابة من احد الشهود او الخبراء او الشركاء في الجريمة دون حضورهم بسبب الوفاة او الاصابة بمرض عقلي او مجهولية محل الاقامة او تعذر الحضور امام المحكمة العسكرية او كان احضاره يتطلب مصاريف او يسبب تاخيرا لا تقتضيه احوال القضية . ثالثا – للمحكمة العسكرية ان تحفظ في خزانتها اي مستند او بينة خطية او اي شيء اخر قدم امامها اذا وجدت ضرورة لذلك .