المادة 44 اولا – تكون المحاكمات في المحاكم العسكرية علنية غير ان لها ان تقرر اجراء المحاكمات او بعضها بصورة سرية لاحد الاسباب الاتية :
ا – اذا كانت الجريمة تتعلق بالاخلاق والاداب العامة .
ب – المحافظة على الامن العام .
ج – اذا كان هناك ما يدعو الى الاضرار بالجهة العسكرية .
ثانيا – لا يجوز حضور من هو ادنى رتبة من المتهم في المحاكمات العلنية الا اذا كانت له علاقة بها ولرئيس المحكمة اخراجه من قاعة المحكمة لاسباب انضباطية .
ثالثا – لرئيس المحكمة ان يخرج من قاعة المحكمة كل من يخل بضبط الجلسة وله ان يمنع حضور كل من لم يكملوا سن ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر .