المادة 50 اولا – عند البدء باستماع افادة الشهود يسال الشاهد عن اسمه وشهرته ومهنته وعمره ومحل اقامته وعلاقته بالخصوم ويحلف اليمين القانونية وفق الصيغة الاتية : – ( والله العظيم اني اشهد بالصدق ولا اقول الا الحق ) .
ثانيا – يؤدي الشاهد شهادته شفاها ولا تجوز مقاطعته اثناء ادائها واذا تعذر عليه الكلام لعلة ثابتة بتقرير طبي فتاذن له المحكمة بكتابة شهادته وللمحكمة ان توجه اليه ما تراه من الاسئلة اللازمة لظهور الحقيقة ولالادعاء العام والمدعي والمتهم ووكيله حق مناقشة الشاهد وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات اللازمة لاظهار الحقيقة .
ثالثا – يجب ابعاد الشاهد اثناء سماع شاهد اخر وتجوز مواجهة شاهد باخر اثناء اداء الشهادة .
رابعا – يجب ان تنصب الشهادة على الوقائع التي يستطيع الشاهد ادراكها باحدى حواسه .
خامسا – للمحكمة ان تامر بتلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها الشاهد اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى واذا ادعى انه لا يتذكر وقائع الحادثة التي شهد فيها كلها او بعضها او اذا تباينت شهادته امام المحكمة مع اقواله السابقة وللمحكمة وللخصوم ووكلائهم مناقشته في كل ذلك .
سادسا – للمحكمة ان تسمع شهادة اي شخص يحضر امامها من تلقاء نفسه للادلاء بمعلوماته ولها ان تكلف اي شخص بالحضور امامها لتادية شهادته متى رات ان شهادته منتجة في كشف الحقيقة .
سابعا – اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهلية الشهادة او جهالة محل اقامته فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في اثناء التحقيق الابتدائي او امام محكمة اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة ادلى بها .
ثامنا – اذا اعتذر الشاهد بمرضه او باي عذر اخر عن الحضور لاداء الشهادة جاز للمحكمة ان تنتقل اليه وتسمع شهادته بعد اخبار الخصوم بذلك او ان تنيب احد اعضائها للاستماع الى شهادته على ان يثبت ذلك في محضر يرسل الى المحكمة وللخصوم ان يحضروا بانفسهم او بوكلائهم ويوجهوا ما يرونه من الاسئلة واذا تبين للمحكمة بعد انتقالها او انتقال احد اعضائها الى محل الشاهد وعدم صحة العذر جاز لها ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الحضور واذا اقتنعت المحكمة بذلك .
تاسعا – من كلف من الشهود بالحضور امام المحكمة العسكرية فتخلف جاز للمحكمة احضاره جبرا والحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا تقوم المحكمة باحالته الى محكمة التحقيق المختصة مكانيا .
عاشرا – اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور اسبابا معقولة لتخلفه وراتها المحكمة جديرة بالقبول فتقرر وقف الاجراءات القانونية بحقه .
حادي عشر – ا – اذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن الاجابة او عن حلف اليمين فللمحكمة ان تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانونا للامتناع عن الشهادة ان كان عسكريا واحالته الى محكمة التحقيق المختصة ان كان مدنيا . ولها ان تامر بتلاوة شهادته السابقة وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها .
ب – يستثنى من حكم الفقرة ( ب ) من هذا البند الملزم قانونا بكتمان السر الذي يطلع عليه بسبب مهنته الا اذا سمح قانون مهنته بادلاء المعلومات عن الوقائع المراد الادلاء بها لتعلقها بقضايا تحقيقية امام الجهات المختصة .