قانون 30 لسنة 2007 اصول المحاكمات الجزائية العسكري - قانون a
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة 1
المادة 1 تسري احكام هذا القانون على العسكري المشمول ب قانون العقوبات العسكري رقم ( 19 ) لسنة 2007 وعلى اسرى الحرب .
المادة 2
المادة 2 تشكل بموجب احكام هذا القانون محاكم عسكرية تتكون من : اولا – محكمة ضابط التاديب . ثانيا – المحكمة العسكرية . ثالثا – المحكمة العسكرية المشتركة . رابعا – محكمة التمييز العسكرية .
المادة 3
المادة 3 المحاكمات العسكرية نوعان هما : اولا – المحاكمات الموجزة : وهي التي تجري امام ضابط التاديب او ضابط التاديب الاقدم لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية . ثانيا – المحاكمات غير الموجزة : وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .
المادة 4
المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة . ا – اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد . ب – اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم العدلية للبت فيها . ثانيا – تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الاتيتين : ا – اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري وضد مدني . ب – اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين . ثالثا – تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .
المادة 5
المادة 5 المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .
المادة 6
المادة 6 اولا – على كل عسكري ان يخبر آمره عن كل جريمة او موت فجائي او وفاة مشتبه بها علم بها او اطلع عليها وعلى هذا الآمر تقديم الاخبار الى آمر الوحدة ذات العلاقة . ثانيا – لكل من يدعي ضررا من وقوع جريمة ان يرفع قضيته الى آمره وعلى الآمر اجراء ما يقتضي طبق القانون . ثالثا – على كل سلطة غير عسكرية ، لحق علمها بوقوع جريمة يعود النظر فيها الى المحاكم العسكرية ، ان تخبر فورا اقرب سلطة عسكرية عنها .
المادة 7
المادة 7 للمدعي العام العسكري حق طلب اتخاذ الاجراءات القانونية في كل جريمة لحق علمه بها وله ان يتولى بنفسه التحقيق فيها بناءا على امر صادر اليه من مرجعه الاعلى ، وعندئذ يكتسب صفة المجلس التحقيقي ويمارس الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 8
المادة 8 اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما ياتي : اولا – يتولى التحقيق بنفسه . ثانيا – او يعين ضابط للقيام بالتحقيق . ثالثا – او يامر بتشكيل مجلس تحقيقي .
المادة 9
المادة 9 اولا – يشكل وزير الدفاع في مقر الوزارة مجلسا تحقيقيا من ثلاث ضباط في الاقل يكون رئيسه واحد اعضائه من الضباط الحقوقيين او مشاور قانوني للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق تودع الاوراق التحقيقية الى المستشار القانوني العام لتدقيقها وارسالها الى آمر الاحالة المختص لاحالتها الى المحكمة العسكرية المرتبطة به او اعادتها الى المجلس التحقيقي للتحقيق فيها مجددا او لاكمال النواقص التحقيقية فيها او لاعادة النظر في القرار المتخذ بشانها ويكون راي المستشار القانوني العام ملزما . ثانيا – لآمر الوحدة ان يصدر امر تشكيل مجلس تحقيقي من ثلاث ضباط في الاقل من وحدته لاجل مساعدته في التحقيق ويكون اقدم الضباط رئيسا وعند تساوي الرتبة يكون الضابط الحربي رئيسا .
المادة 10
المادة 10 اولا – على المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق او الامر القائم بالتحقيق حالما يصله الامر الصادر بالتحقيق ان يشرع بالتحقيق في القضية ويذهب الى محل وقوعها اذا لزم الامر ويفتح محضرا ويدون الاجراءات التي اتخذها . ثانيا – تسمع اقوال كل من المدعي والمدعي بالحق الشخصي والمشتكي والمخبر والمجني عليه والحاضرين ومن له علم بالجريمة على انفراد ويجوز مواجهة بعضهم بالبعض الاخر عند الحاجة واعادة استجوابهم وتدون تلك الاقوال في المحضر وبعد تلاوتها عليهم يوقع عليها رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق مع الشخص الذي دونت اقواله ، واذا لم يكن قادرا على التوقيع فتاخذ بصمة ابهامه الايسر واذا امتنع عن ذلك فيدون امتناعه في المحضر . ثالثا – للمتهم اذا كان حاضرا ان يناقش اي شاهد من شهود الاثبات وان يطلب سماع اي شاهد يسميه وللقائم بالتحقيق ان يقرر اجابة الطلب او رفضه على ان يدون ذلك في المحضر . رابعا – اذا ظهر للمجلس او القائم بالتحقيق ان الواقعة لا تعد جريمة او انه لا وجه للاتهام لعدم تحقق المسؤولية او لعدم وجود ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام او لتحقق المسؤولية فله ان يقرر غلق القضية والافراج عن المتهم فورا ان كان موقوفا ويرفع الاوراق التحقيقية الى الآمر ، اما اذا ظهر ان الواقعة تعد جريمة ووجدت ادلة تصلح لان تكون اساسا للاتهام فيقرر اسناد التهمة اليه وفق المادة القانونية المتعلقة بها ويرفع الاوراق الى الآمر . خامسا – للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي ان يامر بتوقيف المتهم اذا راي ما يدعو الى ذلك على ان يدون سبب التوقيف في المحضر وعلى ان يراعي الفترة القانونية المنصوص عليها في هذا القانون . سادسا – بناءا على قرار من سلطة مختصة للمجلس التحقيقي وآمر الاحالة او من يخوله والمحكمة العسكرية وضع الحجز الاحتياطي على خمس الراتب الكامل للعسكري . سابعا – يمارس آمر الوحدة وضابط التحقيق والمجلس التحقيقي للسلطات والصلاحيات المقررة لقاضي التحقيق المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 المعدل فيما يخص التوقيف والاجراءات الاحترازية .
المادة 11
المادة 11 اولا – للمحكمة او المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق او آمر الوحدة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوة او القضية الجاري التحقيق فيها ، على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي اصدرتها والاسم الثلاثي المكلف بالحضور وشهرته وعنوانه العسكري والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجري التحقيق فيها ومادتها القانونية ، اما اذا كان المطلوب تكليفه بالحضور غير عسكري فيتم ذلك باصدار ورقة تكليف بالحضور ويبلغ عن طريق مركز شرطة محل اقامته او عمله . ثانيا – يفهم العسكري المكلف بمضمون ورقة التكليف ويؤخذ توقيعه على النسخة الاصلية بامضائه او بصمة ابهامه وتسلم اليه النسخة الثانية ويؤشر على اصل الورقة حصول التبليغ مع بيان تاريخه وساعته ويوقعها القائم بالتبليغ ، واذا امتنع العسكري المطلوب حضوره عن تسلم ورقة التكليف بالحضور او كان غير قادر على التوقيع لاي سبب كان فعلى القام بالتبليغ ان يفهمه بمضمونها بحضور شاهدين او امر الوحدة ويترك له النسخة الثانية بعد شرح ذلك في النسختين ويوقعها مع الشاهدين او الآمر . ثالثا – اذا تاكد لدى سلطة التحقيق ان الشاهد المطلوب حضوره غير قادر على الحضور لعذر مشروع فلها ارسال احد الاعضاء اليه لتدوين افادته متى رات ان الاحوال تسمح بذلك وللمتهم حق الحضور ومناقشة الشاهد . رابعا – اذا كان الشاهد مقيما في محل بعيد عن مركز سلطة التحقيق فيجوز ان تسمع افادته بطريق الانابة من محكمة التحقيق لذلك المحل ان كان غير عسكري او من المحكمة العسكرية ان وجدت والا فمن آمر الوحدة المطلوب القيام بها والوقائع التي يلزم تدوين افادة الشاهد بشانها . خامسا – لسلطة التحقيق احالة من تخلف عن الحضور من غير العسكريين بدون عذر مشروع الى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
المادة 12
المادة 12 لآمر الوحدة او المجلس التحقيقي عند حصول علمه بحدوث موت فجائي او وفاة مشتبه بها ان يطلب من الطبابة العدلية اجراء عملية التشريح لمعرفة سبب الوفاة وبحضور ذوي المتوفي اذا لم يكونوا طرفا في القضية ان كانوا معلومين .
المادة 13
المادة 13 يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية : اولا – فقدان او تلف او حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون : ا – قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين . ب – الجريمة ناتجة عن اهمال جسيم . ج – الجريمة التي وقعت على سلاح او العتاد او العجلات اي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المتعمد . ثانيا – حصول نقص في حساب الصندوق . ثالثا – فقدان او فطس او اتلاف حيوان في وقت السلم . رابعا – اختلاس او سرقة اي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ، او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع . خامسا – حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته . سادسا – حدوث جريمة قتل او جرح بليغ .
المادة 14
المادة 14 اولا – للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقش او ان يطلب استدعائه لهذا الغرض . ثانيا – اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما . ثالثا – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين . رابعا – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه . خامسا – لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والتاثير النفسي او استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير . سادسا – تدون اقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر . سابعا – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق والمتهم واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فله ذلك على ان يتم التدوين امام رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ، ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك في المحضر . ثامنا – تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها المتهم الا اذا تبين ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او لتضليل القضاء .
المادة 15
المادة 15 اولا – عند ارتكاب العسكريين من غير الضباط لجريمة التغيب المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري فان صلاحية اجراء المحاكمة وفرض العقوبة تكون لضابط التاديب ، كون جريمة التغيب هي نوع من انواع المخالفات . ثانيا – عند ارتكاب العسكريين ضباطا ومراتب لجريمة الغياب او الهروب المنصوص عليهما في قانون العقوبات العسكري ، فيجب تشكيل مجلس تحقيقي لتثبيت اسباب الغياب او الهروب وانواع واعداد التجهيزات والمواد العسكرية الاخرى التي تكون قد استصحبها وتحال الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية .
المادة 16
المادة 16 يدقق آمر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشانها احد القرارات الاتية : اولا – اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها . ثانيا – احالتها الى سلطة تحقيق اخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق . ثالثا – المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالافراج عن المتهم . رابعا – احالتها الى ضابط التاديب اذا كان قرار السلطة التحقيقية يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته . خامسا – رفع الاوراق التحقيقية الى الآمر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحيته لغرض ايداعها الى ضابط التاديب الاقدم .
المادة 17
المادة 17 يحيل آمر المنطقة او قائد الفرقة المختص الاوراق التحقيقية المعروضة عليه الى المشاور القانوني للفرقة وبعد اخذ رايه القانوني فيها يكون له اما استعمال ذات السلطات التي لآمر الوحدة او احالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية للبت في القضية .
المادة 18
المادة 18 لوزير الدفاع سحب التحقيق الاداري وايداعه الى سلطة تحقيق اخرى وله الغاء القرار الصادر من اية سلطة تحقيقية او اي قرار فيها استنادا لاحكام المادتين ( 16 ) و( 17 ) من هذا القانون وذلك خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ لحوق علمه به على ان لا يزيد باي حال من الاحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الامر باعادة التحقيق ومن ثم البت فيه اما بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالافراج او باصدار الحكم بالعقوبة اذا كان القرار في القضية يتضمن اسناد تهمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته او باحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة .
المادة 19
المادة 19 اولا – لا يجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من محكمة مختصة او بناءا على قرار مجلس تحقيقي او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك . ثانيا – يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي . ثالثا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاءه من الجهة التي اصدرته او من سلطة اعلى منها مخولة قانونا . رابعا – يجب اطلاع العسكري المطلوب القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه . خامسا – على كل من قبض على عسكري وفقا للقانون ان يحضر الملقى القبض عليه الى اقرب مركز للشرطة او اقرب سرية انضباط عسكرية من اجل عرضه على المحكمة التي اصدرت امر القبض بحقه او على المجلس التحقيقي المشكل في وحدته . سادسا – لكل من قبض قانونا على عسكري ، ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه تسليمه في الحال الى الجهة التي اصدرت امر القبض .
المادة 20
المادة 20 اولا – يوقف العسكري في احدى الحالات الاتية : ا – اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات . ب – اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه الشهود على الادلاء بشهادة الزور . ج – اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة . ثانيا – في حالة توقيف اي عسكري او عند القاء القبض عليه يجب ان يحاط علما بسبب توقيفه او القاء القبض عليه خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة ويجب ان ينظر ضابط التاديب في ضرورة ابقاء العسكري المقبوض عليه او الموقوف خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من عملية القاء القبض عليه او توقيفه الا اذا حالت دون ذلك ظروف طارئة على ان لا تزيد على ( 72 ) اثنين وسبعين ساعة ويتعين على ضابط التاديب اطلاق سراح الموقوف اذا لم يكن مشمولا باحكام الفقرات ( أ ) و ( ب ) و( ج ) من البند ( اولا ) من هذه المادة .