المادة 20 اولا – يوقف العسكري في احدى الحالات الاتية :
ا – اذا كانت التحقيقات تتعلق بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات .
ب – اذا كان هناك ما يدعو الى التخوف من هروب العسكري او اخفاءه معالم الجريمة او تلقينه شركاءه في الجريمة او ارغامه الشهود على الادلاء بشهادة الزور .
ج – اذا كانت الجريمة المرتكبة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة .
ثانيا – في حالة توقيف اي عسكري او عند القاء القبض عليه يجب ان يحاط علما بسبب توقيفه او القاء القبض عليه خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة ويجب ان ينظر ضابط التاديب في ضرورة ابقاء العسكري المقبوض عليه او الموقوف خلال ( 24 ) اربع وعشرين ساعة من عملية القاء القبض عليه او توقيفه الا اذا حالت دون ذلك ظروف طارئة على ان لا تزيد على ( 72 ) اثنين وسبعين ساعة ويتعين على ضابط التاديب اطلاق سراح الموقوف اذا لم يكن مشمولا باحكام الفقرات ( أ ) و ( ب ) و( ج ) من البند ( اولا ) من هذه المادة .