المادة 19 اولا – لا يجوز القاء القبض على العسكري او توقيفه الا بمقتضى امر صادر من محكمة مختصة او بناءا على قرار مجلس تحقيقي او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك .
ثانيا – يشتمل امر القبض على الاسم الثلاثي للعسكري ولقبه وهويته واوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته واسم وحدته العسكرية وصنفه ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ الامر وتوقيع من اصدره وختم المحكمة او الوحدة العسكرية المشكل فيها المجلس التحقيقي .
ثالثا – يكون امر القبض نافذ المفعول في جميع انحاء العراق وواجب التنفيذ لكل من وجه اليه واعضاء الضبط القضائي ويظل ساريا حتى يتم تنفيذه او الغاءه من الجهة التي اصدرته او من سلطة اعلى منها مخولة قانونا .
رابعا – يجب اطلاع العسكري المطلوب القبض عليه على امر القبض الصادر بحقه والتهمة المسندة اليه .
خامسا – على كل من قبض على عسكري وفقا للقانون ان يحضر الملقى القبض عليه الى اقرب مركز للشرطة او اقرب سرية انضباط عسكرية من اجل عرضه على المحكمة التي اصدرت امر القبض بحقه او على المجلس التحقيقي المشكل في وحدته .
سادسا – لكل من قبض قانونا على عسكري ، ان يجرده من الاسلحة التي يحملها وعليه تسليمه في الحال الى الجهة التي اصدرت امر القبض .