المادة 13 يجب تشكيل المجلس التحقيقي عند تحقق احدى الحالات الاتية :
اولا – فقدان او تلف او حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ويشترط لتشكيل المجلس التحقيقي في هذه الحالة ان تكون :
ا – قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الوحدة في التضمين .
ب – الجريمة ناتجة عن اهمال جسيم .
ج – الجريمة التي وقعت على سلاح او العتاد او العجلات اي جزء منها نتيجة الاهمال الجسيم او المتعمد .
ثانيا – حصول نقص في حساب الصندوق .
ثالثا – فقدان او فطس او اتلاف حيوان في وقت السلم .
رابعا – اختلاس او سرقة اي مادة من المواد الخاصة بالخدمة العسكرية ، او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او عند التصرف بها تصرف غير مشروع .
خامسا – حدوث عطل او ضرر او اصابة في جسم احد العسكريين او عند وفاته .
سادسا – حدوث جريمة قتل او جرح بليغ .