المادة 16

شناسه ماده: 43932

شماره ماده: 2471

المادة 16 يدقق آمر الوحدة الاوراق التحقيقية عند عرضها عليه ويتخذ بشانها احد القرارات الاتية : اولا – اعادتها الى سلطة التحقيق لاستكمال النواقص فيها . ثانيا – احالتها الى سلطة تحقيق اخرى اذا وجد من الضروري ذلك لسلامة التحقيق . ثالثا – المصادقة على قرار سلطة التحقيق بالافراج عن المتهم . رابعا – احالتها الى ضابط التاديب اذا كان قرار السلطة التحقيقية يتضمن اسناد تهمة بجريمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة ضمن صلاحياته . خامسا – رفع الاوراق التحقيقية الى الآمر او القائد المختص اذا كان الحكم خارج صلاحيته لغرض ايداعها الى ضابط التاديب الاقدم .