المادة 8

شناسه ماده: 43924

شماره ماده: 2471

المادة 8 اذا اخبر آمر الوحدة بوقوع جريمة ممن هو تحت امرته او وجد ان هنالك امورا تستدعي اجراء التحقيق فله ان يتخذ ما ياتي : اولا – يتولى التحقيق بنفسه . ثانيا – او يعين ضابط للقيام بالتحقيق . ثالثا – او يامر بتشكيل مجلس تحقيقي .