المادة 18 لوزير الدفاع سحب التحقيق الاداري وايداعه الى سلطة تحقيق اخرى وله الغاء القرار الصادر من اية سلطة تحقيقية او اي قرار فيها استنادا لاحكام المادتين ( 16 ) و( 17 ) من هذا القانون وذلك خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ لحوق علمه به على ان لا يزيد باي حال من الاحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله في هذه الحالة الامر باعادة التحقيق ومن ثم البت فيه اما بالمصادقة على القرار الصادر في القضية بالافراج او باصدار الحكم بالعقوبة اذا كان القرار في القضية يتضمن اسناد تهمة الى المتهم وكانت العقوبة عن تلك الجريمة تقع ضمن صلاحياته او باحالة الاوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة .