اتفاقية 2007 القرض الياباني من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي
جستجو در مفاد 🔎
جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی
المادة الأولى
المادة الأولى مبلغ وشروط القرض 1- يقدم البنك قرضاً للحكومة، وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، وفي القوانين والأنظمة اليابانية ذات العلاقة، بمبلغ لا يتجاوز ستة وعشرين ملياراً وخمسمائة وخمسة وأربعين مليون ين ياباني (26,545,000,000 ين) من أجل تنفيذ مشروع تشجيع الاستقرار الاقتصادي (المشار إليه فيما بعد بـ "المشروع"). 2- تكون شروط وأحكام القرض كما يلي: (أ) مدة السداد: خمس عشرة (15) سنة بعد فترة إمهال مدتها خمس (5) سنوات. (ب) سعر الفائدة: 0.75% سنوياً. (ج) فترة السحب: ست (6) سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية القرض هذه.
المادة الثانية
المادة الثانية استخدام حصيلة القرض 1- تستخدم حصيلة القرض لتمويل المدفوعات التي يقوم بها المستوردون في جمهورية العراق للموردين من الدول المؤهلة (كما هي محددة في الفقرة (2) من هذه المادة) مقابل السلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع. 2- تكون الدول المؤهلة هي اليابان وجميع الدول النامية المدرجة في القائمة التي يحددها البنك. 3- لا يجوز استخدام حصيلة القرض لدفع أي ضرائب أو رسوم تفرض في جمهورية العراق. 4- يتم استخدام حصيلة القرض حصراً لتغطية تكاليف السلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع من الدول المؤهلة.
المادة الثالثة
المادة الثالثة سحب حصيلة القرض يتم سحب حصيلة القرض من قبل المقترض وفقاً لإجراءات السحب التي يحددها البنك.
المادة الرابعة
المادة الرابعة تنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع أو العمل على تنفيذه بعناية وكفاءة تامتين، ووفقاً للممارسات الإدارية والمالية والهندسية السليمة. 2- يلتزم المقترض بتقديم كافة المعلومات والتقارير التي يطلبها البنك والمتعلقة بتنفيذ المشروع. 3- يلتزم المقترض بالسماح لممثلي البنك بزيارة المواقع المتعلقة بالمشروع وفحص السلع الممولة من حصيلة القرض والسجلات والمستندات المتعلقة بها.
المادة الخامسة
المادة الخامسة الضرائب والرسوم يلتزم المقترض بدفع كافة الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي قد تفرض في جمهورية العراق فيما يتعلق باتفاقية القرض هذه أو تنفيذها.
المادة السادسة
المادة السادسة الإلغاء والتعليق يحق للبنك، بعد التشاور مع المقترض، تعليق حق المقترض في السحب من حصيلة القرض أو إلغاء الجزء غير المسحوب منه في حالات محددة تتعلق بإخلال المقترض بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
المادة السابعة
المادة السابعة نفاذ الاتفاقية تصبح اتفاقية القرض هذه نافذة المفعول من تاريخ استلام البنك إشعاراً من الحكومة اليابانية يفيد بأن كافة الإجراءات القانونية اللازمة في اليابان قد استكملت، واستلام البنك إشعاراً مماثلاً من المقترض يفيد باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في جمهورية العراق.
المادة الثامنة
المادة الثامنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل اتفاقية القرض هذه حيز التنفيذ في التاريخ الذي يقدم فيه المقترض للبنك أدلة مقبولة لدى البنك تثبت أن كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في جمهورية العراق لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استكملت.