اتفاقية 2007 القرض الياباني من اجل تشجيع الاستقرار الاقتصادي

جستجو در مفاد 🔎

جستجو در متن مواد قانون با سرعت بالا و دقت هوش مصنوعی

🧹 پاک کردن

المادة الأولى

متن ماده:

المادة الأولى مبلغ وشروط القرض 1- يقدم البنك قرضاً للحكومة، وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية، وفي القوانين والأنظمة اليابانية ذات العلاقة، بمبلغ لا يتجاوز ستة وعشرين ملياراً وخمسمائة وخمسة وأربعين مليون ين ياباني (26,545,000,000 ين) من أجل تنفيذ مشروع تشجيع الاستقرار الاقتصادي (المشار إليه فيما بعد بـ "المشروع"). 2- تكون شروط وأحكام القرض كما يلي: (أ) مدة السداد: خمس عشرة (15) سنة بعد فترة إمهال مدتها خمس (5) سنوات. (ب) سعر الفائدة: 0.75% سنوياً. (ج) فترة السحب: ست (6) سنوات من تاريخ نفاذ اتفاقية القرض هذه.

المادة الثانية

متن ماده:

المادة الثانية استخدام حصيلة القرض 1- تستخدم حصيلة القرض لتمويل المدفوعات التي يقوم بها المستوردون في جمهورية العراق للموردين من الدول المؤهلة (كما هي محددة في الفقرة (2) من هذه المادة) مقابل السلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع. 2- تكون الدول المؤهلة هي اليابان وجميع الدول النامية المدرجة في القائمة التي يحددها البنك. 3- لا يجوز استخدام حصيلة القرض لدفع أي ضرائب أو رسوم تفرض في جمهورية العراق. 4- يتم استخدام حصيلة القرض حصراً لتغطية تكاليف السلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع من الدول المؤهلة.

المادة الثالثة

متن ماده:

المادة الثالثة سحب حصيلة القرض يتم سحب حصيلة القرض من قبل المقترض وفقاً لإجراءات السحب التي يحددها البنك.

المادة الرابعة

متن ماده:

المادة الرابعة تنفيذ المشروع 1- يلتزم المقترض بتنفيذ المشروع أو العمل على تنفيذه بعناية وكفاءة تامتين، ووفقاً للممارسات الإدارية والمالية والهندسية السليمة. 2- يلتزم المقترض بتقديم كافة المعلومات والتقارير التي يطلبها البنك والمتعلقة بتنفيذ المشروع. 3- يلتزم المقترض بالسماح لممثلي البنك بزيارة المواقع المتعلقة بالمشروع وفحص السلع الممولة من حصيلة القرض والسجلات والمستندات المتعلقة بها.

المادة الخامسة

متن ماده:

المادة الخامسة الضرائب والرسوم يلتزم المقترض بدفع كافة الضرائب والرسوم والمصاريف الأخرى التي قد تفرض في جمهورية العراق فيما يتعلق باتفاقية القرض هذه أو تنفيذها.

المادة السادسة

متن ماده:

المادة السادسة الإلغاء والتعليق يحق للبنك، بعد التشاور مع المقترض، تعليق حق المقترض في السحب من حصيلة القرض أو إلغاء الجزء غير المسحوب منه في حالات محددة تتعلق بإخلال المقترض بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

المادة السابعة

متن ماده:

المادة السابعة نفاذ الاتفاقية تصبح اتفاقية القرض هذه نافذة المفعول من تاريخ استلام البنك إشعاراً من الحكومة اليابانية يفيد بأن كافة الإجراءات القانونية اللازمة في اليابان قد استكملت، واستلام البنك إشعاراً مماثلاً من المقترض يفيد باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في جمهورية العراق.

المادة الثامنة

متن ماده:

المادة الثامنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل اتفاقية القرض هذه حيز التنفيذ في التاريخ الذي يقدم فيه المقترض للبنك أدلة مقبولة لدى البنك تثبت أن كافة الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في جمهورية العراق لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد استكملت.